Usul16

Hadith record

istibsar-3805

الإستبصار

١٢٦ ـ باب أن اللبن للفحل

No. ٧٢٥ / ٧vol. 3 · page 200
istibsar-3805
فأما ما رواه علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن أبي نجران عن محمد بن عبيد الهمداني قال :
Show clickable narrator chain

قال الرضا عليه‌السلام ما يقول أصحابك في الرضاع؟ قال : قلت كانوا يقولون اللبن للفحل حتى جاءتهم الرواية عنك أنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب فرجعوا إلى قولك قال : فقال لي وذلك لان أمير المؤمنين يعني المأمون سألني عنها فقال لي اشرح لي اللبن للفحل وأنا أكره الكلام فقال لي : كما أنت حتى أسألك عنها ما قلت في رجل كانت له أمهات أولاد شتى فأرضعت واحدة منهن بلبنها غلاما غريبا أليس كل شئ من ولد ذلك الرجل من أمهات الأولاد الشتى محرما على ذلك الغلام؟ قال : قلت بلى ، قال فقال لي أبو الحسن عليه‌السلام : فما بال الرضاع يحرم من قبل الفحل ولا يحرم من قبل الأمهات وإنما حرم الله الرضاع من قبل الأمهات وإن كان لبن الفحل أيضا حرم.

Citation

الإستبصار Volume 3, Page 200

View original source
الإستبصار · Hadith 725 / 7 — Usul16