No. ٧٢٦ / ٨vol. 3 · page 201
ما رواه الحسن بن محبوب عن أبي أيوب عن ابن مسكان عن الحلبي قال :
Show clickable narrator chain
سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يرضع من امرأة وهو غلام فهل يحل له أن يتزوج أختها لامها من الرضاعة؟ فقال : إن كانت المرأتان رضعتا من امرأة واحدة من لبن فحل واحد فلا تحل ، وإن كانت المرأتان أرضعتا من امرأة واحدة من لبن فحلين فلا بأس بذلك. والذي يدل على ذلك أن ما ينتسب إليها ولادة يحرم التناكح بينهما زائدا على ما قدمناه :
الهوامش1
[٧٢٦]التهذيب ج ٢ ص ٢٠٥ الكافي ج ٢ ص ٤١.ص 201