No. ٧٢٧ / ٩vol. 3 · page 201
ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن عبد الله بن جعفر عن أيوب بن نوح قال :
Show clickable narrator chain
كتب علي بن شعيب إلى أبي الحسن عليهالسلام امرأة أرضعت بعض ولدي هل يجوز لي أن أتزوج بعض ولدها؟ فكتب : لا يجوز لك ذلك لان ولدها صارت بمنزلة ولدك.
الهوامش1
[٧٢٧]٧٢٨ ـ ٧٢٩ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٠٦ واخرج الأول الصدوق في الفقيه ص ٣٣٢.ص 201