Usul16

Hadith record

istibsar-3807

الإستبصار

١٢٦ ـ باب أن اللبن للفحل

No. ٧٢٧ / ٩vol. 3 · page 201
istibsar-3807
ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن عبد الله بن جعفر عن أيوب بن نوح قال :
Show clickable narrator chain

كتب علي بن شعيب إلى أبي الحسن عليه‌السلام امرأة أرضعت بعض ولدي هل يجوز لي أن أتزوج بعض ولدها؟ فكتب : لا يجوز لك ذلك لان ولدها صارت بمنزلة ولدك.

الهوامش1

[٧٢٧]٧٢٨ ـ ٧٢٩ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٠٦ واخرج الأول الصدوق في الفقيه ص ٣٣٢.ص 201

Citation

الإستبصار Volume 3, Page 201

View original source
الإستبصار · Hadith 727 / 9 — Usul16