Usul16

Hadith record

istibsar-3808

الإستبصار

١٢٦ ـ باب أن اللبن للفحل

No. ٧٢٨ / ١٠vol. 3 · page 201
istibsar-3808
محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

إذا رضع الرجل من لبن امرأة حرم عليه كل شئ من ولدها وإن كان الولد من غير الرجل الذي كان أرضعته بلبنه ، وإذا رضع من لبن الرجل حرم عليه كل شئ من ولده وإن كان من غير المرأة التي أرضعته.

Citation

الإستبصار Volume 3, Page 201

View original source
الإستبصار · Hadith 728 / 10 — Usul16