Usul16

Hadith record

istibsar-3810

الإستبصار

١٢٦ ـ باب أن اللبن للفحل

No. ٧٣٠ / ١٢vol. 3 · page 202
istibsar-3810
فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان عن علي ابن إسماعيل الدغشي عن رجل من أهل الشام عن عبد الله بن أبان الزيات عن أبي الحسن الرضا عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

سألته عن رجل تزوج بنت عمه وقد أرضعته أم ولد جده هل تحرم على الغلام أم لا؟ قال : لا. فهذا خبر مقطوع مرسل وما هذا حكمه لا يعترض به على الاخبار المسندة الصحيحة الطرق ، ولو سلم لكان محمولا على أنه إذا كانت أم الولد قد أرضعته بغير لبن جده أو يكون أرضعته رضاعا لا يحرم ولو كان رضاعا تاما لكان قد صار عمها إن كان الجد من قبل الأب ، وإن كان الجد من قبل الام فليس هناك وجه يقتضي التحريم.

الهوامش1

[٧٣٠]التهذيب ج ٢ ص ٢٠٧.ص 202

Citation

الإستبصار Volume 3, Page 202

View original source