No. ٧٣٧ / ٧vol. 3 · page 204
فأما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن موسى بن القاسم وعلي بن الحكم عن أبان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليهالسلام في رجل يزوج جاريته رجلا واشترط عليه
Show clickable narrator chain
أن كل ولد تلده فهو حر فطلقها زوجها ثم تزوجها آخر فولدت قال : إن شاء أعتق وإن شاء لم يعتق. فهذا الخبر يحتمل ما قلناه في الخبر الأول من حمله على التقية ، ويحتمل أيضا أن يكون المراد به أن زوجها كان عبدا له فإنه يكون بالخيار بين استرقاق ولدها وبين عتقه كيف شاء ، ولو كان زوجها حرا لكان الولد حرا على ما قلناه في الروايات الأولة.
الهوامش1
[٧٣٧]التهذيب ج ٢ ص ٢٥٢.ص 204