Show clickable narrator chain
في الولد من الحر والمملوكة قال : يذهب إلى الحر منهما.
الهوامش1
[٧٣١]التهذيب ج ٢ ص ٢٠٩ الكافي ج ٢ ص ٥٦.ص 202
الإستبصار
في الولد من الحر والمملوكة قال : يذهب إلى الحر منهما.
[٧٣١]التهذيب ج ٢ ص ٢٠٩ الكافي ج ٢ ص ٥٦.ص 202
سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول : إذا تزوج العبد الحرة فولده أحرار ، وإذا تزوج الحر الأمة فولده أحرار.
[١]نسخة في ج ( الميثمي ).ص 203
[٧٣٢]٧٣٣ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٠٩ الكافي ج ٢ ص ٥٦ واخرج الأخير الصدوق في الفقيه ص ٣٢٨.ص 203
سألته عن الرجل يتزوج بأمة قوم الولد مماليك أو أحرار؟ قال : إذ كان أحد أبويه حرا فالولد حر.
في مملوك تزوج حرة قال : الولد للحرة ، وفي حر تزوج مملوكة قال : الولد للأب.
[٧٣٤]٧٣٥ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٠٩.ص 203
لو أن رجلا دبر جاريته ثم تزوجها من رجل فوطئها كانت جاريته وولدها منه مدبرين ، كما لو أن رجلا أتى قوما فتزوج إليهم مملوكتهم كان ما ولد لهم مماليك.
قلت له : أمة كان مولاها يقع عليها ثم بدا له فزوجها ما منزلة ولدها؟ قال : منزلتها إلا أن يشترط زوجها.
أن كل ولد تلده فهو حر فطلقها زوجها ثم تزوجها آخر فولدت قال : إن شاء أعتق وإن شاء لم يعتق. فهذا الخبر يحتمل ما قلناه في الخبر الأول من حمله على التقية ، ويحتمل أيضا أن يكون المراد به أن زوجها كان عبدا له فإنه يكون بالخيار بين استرقاق ولدها وبين عتقه كيف شاء ، ولو كان زوجها حرا لكان الولد حرا على ما قلناه في الروايات الأولة.
[٧٣٧]التهذيب ج ٢ ص ٢٥٢.ص 204
قضى علي عليهالسلام في رجل ظن أهله أنه قد مات أو قتل فنكحت امرأته أو تزوجت سريته فولدت كل واحدة منهما من زوجها ثم جاء الزوج الأول أو جاء مولى السرية قال : فقضى في ذلك أن يأخذ الأول امرأته فهو أحق بها ، ويأخذ السيد ( السريته ) وولدها أو يأخذ رضا من ثمن الولد.
[٧٣٨]التهذيب ج ٢ ص ٢٤٩ الكافي ج ٢ ص ١٢٦ الفقيه ص ٣٤٩.ص 204
قضى علي عليهالسلام في وليدة باعها ابن سيدها وأبوه غائب فاشتراها رجل فولدت منه غلاما ثم قدم سيدها الأول فخاصم سيدها الآخر فقال : هذه وليدتي باعها ابني بغير إذني فقال : خذ وليدتك وابنها فناشده المشتري فقال : خذ ابنه يعني ابن الذي باعك الوليدة حتى ينقد لك ما باعك فلما أخذ البيع الابن قال : أبوه ارسل ابني قال : لا والله لا أرسل ابنك حتى ترسل ابني فلما رأى ذلك سيد الوليدة الأول أجاز بيع ابنه.
[٧٣٩]التهذيب ج ٢ ص ٢٥٠ الكافي ج ١ ص ٣٨٩ الفقيه ص ٢٨١.ص 205