Usul16

Hadith record

istibsar-3820

الإستبصار

١٢٨ ـ باب أن المملوك إذا كان متزوجا بحرة كان الطلاق بيده

No. ٧٤٠ / ١vol. 3 · page 205
istibsar-3820
الحسين بن سعيد عن محمد بن الفضيل عن عبد صالح عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

طلاق العبد إن تزوج امرأة حرة أو تزوج وليدة قوم آخرين إلى العبد ، وإن تزوج وليدة مولاه كان الذي يفرق بينهما إن شاء وإن شاء نزعها بغير طلاق.

الهوامش1

[٧٤٠]التهذيب ج ٢ ص ٢١٠ الفقيه ص ٣٤٧.ص 205

Citation

الإستبصار Volume 3, Page 205

View original source
الإستبصار · Hadith 740 / 1 — Usul16