Usul16
الاستبصار

الإستبصار

Printed-page view →

١٢٨ ـ باب أن المملوك إذا كان متزوجا بحرة كان الطلاق بيده

No. ٧٤٠ / ١vol. 3 · page 205
istibsar-3820
الحسين بن سعيد عن محمد بن الفضيل عن عبد صالح عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

طلاق العبد إن تزوج امرأة حرة أو تزوج وليدة قوم آخرين إلى العبد ، وإن تزوج وليدة مولاه كان الذي يفرق بينهما إن شاء وإن شاء نزعها بغير طلاق.

الهوامش1

[٧٤٠]التهذيب ج ٢ ص ٢١٠ الفقيه ص ٣٤٧.ص 205

No. ٧٤١ / ٢vol. 3 · page 205
istibsar-3821
الحسين بن سعيد عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله عليه‌السلام
Show clickable narrator chain

أنه قال : إذا كان العبد وامرأته لرجل واحد فإن المولى يأخذها إذا شاء وإذا شاء ردها ، وقال لا يجوز طلاق العبد إذا كان هو وامرأته لرجل واحد إلا أن يكون العبد لرجل والمرأة لرجل فتزوجها بإذن مولاه وإذن مولاها فإن طلق وهو بهذه المنزلة فطلاقه جائز.

الهوامش1

[٧٤١]التهذيب ج ٢ ص ٢١٠ الكافي ج ٢ ص ١٣١.ص 205

No. ٧٤٢ / ٣vol. 3 · page 206
istibsar-3822
فأما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن العباس بن معروف عن حماد بن عيسى عن حريز عن ابن أذينة عن بكير بن أعين وبريد بن معاوية العجلي عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليه‌السلام أنهما قالا
Show clickable narrator chain

في العبد المملوك : ليس له طلاق إلا بإذن مولاه. فلا ينافي الخبرين الأولين لان قوله « ليس له طلاق الا بإذن مولاه » يحتمل أن يكون المراد به إذا كان زوجته أمة مولاه دون أن تكون حرة أو أمة لغير مولاه ، وقد تضمن تفصيل ذلك الخبران الأولان فالأخذ بهما أولى.

الهوامش1

[٧٤٢]٧٤٣ ـ ٧٤٤ ـ ٧٤٥ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢١٠.ص 206

No. ٧٤٣ / ٤vol. 3 · page 206
istibsar-3823
وأما ما رواه الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن عبد الله بن مسكان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال :
Show clickable narrator chain

قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام الرجل يزوج جاريته من رجل حر أو عبد أله أن ينزعها بغير طلاق؟ قال : نعم هي جاريته ينزعها متى شاء.

No. ٧٤٤ / ٥vol. 3 · page 206
istibsar-3824
وما رواه الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن موسى بن بكر عن محمد ابن علي عن أبي الحسن عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

إذا تزوج المملوك حرة فللمولى أن يفرق بينهما ، وإن زوجه المولى حرة فله أن يفرق بينهما. فلا ينافيان أيضا ما قدمناه لان قوله عليه‌السلام : « له أن ينزعها بغير طلاق في الخبر الأول متى شاء وله أن يفرق بينهما » في الخبر الثاني ليس فيهما أن له ذلك وهي في ملكه أو العبد في ملكه وإذا لم يكن ذلك في ظاهره حملناه على أن له ذلك بأن يبيعها أو يبيعه فيكون بيعه لهما تفريقا بينهما على ما سنبينه في باب مفرد ، والذي يدل على ذلك ها هنا :

No. ٧٤٥ / ٦vol. 3 · page 206
istibsar-3825
ما رواه الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

إذا أنكح الرجل عبده أمته فرق بينهما إذا شاء ، قال وسألته عن الرجل يزوج أمته من رجل حر أو عبد لقوم آخرين أله أن ينزعها منه؟ قال : لا إلا أن يبيعها فإن باعها فشاء الذي اشتراها أن يفرق بينهما فرق بينهما.

No. ٧٤٦ / ٧vol. 3 · page 207
istibsar-3826
وأما ما رواه الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار عن أبي إبراهيم عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

سألته عن رجل كانت له جارية فزوجها من رجل آخر بيد من طلاقها؟ فقال : بيد مولاها وذلك لأنه تزوجها وهو يعلم أنه كذلك. فيحتمل هذا الخبر أيضا ما قدمناه من أنه أراد بقوله : « بيده طلاقها » يعني بيعها فيكون بيعها كالطلاق ، وقد يجوز أن يطلق على ذلك لفظ الطلاق مجازا لأنه سبب الفرقة كما أن الطلاق كذلك ، يدل على ذلك :

الهوامش1

[٧٤٦]٧٤٧ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢١٠.ص 207

No. ٧٤٧ / ٨vol. 3 · page 207
istibsar-3827
ما رواه الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم قال
Show clickable narrator chain

قال لي أبو عبد الله عليه‌السلام : طلاق الأمة بيعها. ويحتمل أيضا أن يكون المراد بقوله : « من رجل آخر » إذا كان ذلك الرجل أيضا عبدا له وليس في الخبر أيضا أنه لم يكن عبده وإذا احتمل ذلك جاز له أن يفرق بينهما وقد قدمنا ذلك ، ويزيده بيانا :

No. ٧٤٨ / ٩vol. 3 · page 207
istibsar-3828
ما رواه علي بن إسماعيل الميثمي عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختري عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

إذا كانت لرجل أمة زوجها مملوكة فرق بينهما إذا شاء وجمع بينهما إذا شاء.

الهوامش1

[٧٤٨]التهذيب ج ٢ ص ٢١٠ الكافي ج ٢ ص ١٣١.ص 207

No. ٧٤٩ / ١٠vol. 3 · pages 207-208
istibsar-3829
الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم قال :
Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل أنكح أمته من رجل أيفرق بينهما إذا شاء؟ فقال : إن كان مملوكه فليفرق بينهما إذا شاء ان الله تعالى يقول : ( عبدا مملوكا لا يقدر على شئ ) فليس للعبد شئ من الامر ، وإن كان زوجها حرا فإن طلاقها صفقتها. ويحتمل أيضا أن يكون المراد إذا كان مولى الجارية قد شرط على الزوج عند عقد النكاح أن بيده الطلاق لان ذلك جائز في الإماء يدل على ذلك :

No. ٧٥٠ / ١١vol. 3 · page 208
istibsar-3830
ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن أحمد قال
Show clickable narrator chain

كتب إليه الريان بن شبيب رجل أراد أن يزوج مملوكته حرا وشرط عليه أنه متى شاء يفرق بينهما أيجوز ذلك له جعلت فداك أم لا؟ فكتب : نعم.

الهوامش1

[٧٥٠]التهذيب ج ٢ ص ٢١٠.ص 208