No. ٧٤١ / ٢vol. 3 · page 205
الحسين بن سعيد عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله عليهالسلام
Show clickable narrator chain
أنه قال : إذا كان العبد وامرأته لرجل واحد فإن المولى يأخذها إذا شاء وإذا شاء ردها ، وقال لا يجوز طلاق العبد إذا كان هو وامرأته لرجل واحد إلا أن يكون العبد لرجل والمرأة لرجل فتزوجها بإذن مولاه وإذن مولاها فإن طلق وهو بهذه المنزلة فطلاقه جائز.
الهوامش1
[٧٤١]التهذيب ج ٢ ص ٢١٠ الكافي ج ٢ ص ١٣١.ص 205