Usul16

Hadith record

istibsar-3821

الإستبصار

١٢٨ ـ باب أن المملوك إذا كان متزوجا بحرة كان الطلاق بيده

No. ٧٤١ / ٢vol. 3 · page 205
istibsar-3821
الحسين بن سعيد عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله عليه‌السلام
Show clickable narrator chain

أنه قال : إذا كان العبد وامرأته لرجل واحد فإن المولى يأخذها إذا شاء وإذا شاء ردها ، وقال لا يجوز طلاق العبد إذا كان هو وامرأته لرجل واحد إلا أن يكون العبد لرجل والمرأة لرجل فتزوجها بإذن مولاه وإذن مولاها فإن طلق وهو بهذه المنزلة فطلاقه جائز.

الهوامش1

[٧٤١]التهذيب ج ٢ ص ٢١٠ الكافي ج ٢ ص ١٣١.ص 205

Citation

الإستبصار Volume 3, Page 205

View original source
الإستبصار · Hadith 741 / 2 — Usul16