Usul16

Hadith record

istibsar-3822

الإستبصار

١٢٨ ـ باب أن المملوك إذا كان متزوجا بحرة كان الطلاق بيده

No. ٧٤٢ / ٣vol. 3 · page 206
istibsar-3822
فأما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن العباس بن معروف عن حماد بن عيسى عن حريز عن ابن أذينة عن بكير بن أعين وبريد بن معاوية العجلي عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليه‌السلام أنهما قالا
Show clickable narrator chain

في العبد المملوك : ليس له طلاق إلا بإذن مولاه. فلا ينافي الخبرين الأولين لان قوله « ليس له طلاق الا بإذن مولاه » يحتمل أن يكون المراد به إذا كان زوجته أمة مولاه دون أن تكون حرة أو أمة لغير مولاه ، وقد تضمن تفصيل ذلك الخبران الأولان فالأخذ بهما أولى.

الهوامش1

[٧٤٢]٧٤٣ ـ ٧٤٤ ـ ٧٤٥ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢١٠.ص 206

Citation

الإستبصار Volume 3, Page 206

View original source
الإستبصار · Hadith 742 / 3 — Usul16