Usul16

Hadith record

istibsar-3823

الإستبصار

١٢٨ ـ باب أن المملوك إذا كان متزوجا بحرة كان الطلاق بيده

No. ٧٤٣ / ٤vol. 3 · page 206
istibsar-3823
وأما ما رواه الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن عبد الله بن مسكان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال :
Show clickable narrator chain

قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام الرجل يزوج جاريته من رجل حر أو عبد أله أن ينزعها بغير طلاق؟ قال : نعم هي جاريته ينزعها متى شاء.

Citation

الإستبصار Volume 3, Page 206

View original source