No. ٧٤٤ / ٥vol. 3 · page 206
وما رواه الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن موسى بن بكر عن محمد ابن علي عن أبي الحسن عليهالسلام قال :
Show clickable narrator chain
إذا تزوج المملوك حرة فللمولى أن يفرق بينهما ، وإن زوجه المولى حرة فله أن يفرق بينهما. فلا ينافيان أيضا ما قدمناه لان قوله عليهالسلام : « له أن ينزعها بغير طلاق في الخبر الأول متى شاء وله أن يفرق بينهما » في الخبر الثاني ليس فيهما أن له ذلك وهي في ملكه أو العبد في ملكه وإذا لم يكن ذلك في ظاهره حملناه على أن له ذلك بأن يبيعها أو يبيعه فيكون بيعه لهما تفريقا بينهما على ما سنبينه في باب مفرد ، والذي يدل على ذلك ها هنا :