No. ٧٤٦ / ٧vol. 3 · page 207
وأما ما رواه الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار عن أبي إبراهيم عليهالسلام قال :
Show clickable narrator chain
سألته عن رجل كانت له جارية فزوجها من رجل آخر بيد من طلاقها؟ فقال : بيد مولاها وذلك لأنه تزوجها وهو يعلم أنه كذلك. فيحتمل هذا الخبر أيضا ما قدمناه من أنه أراد بقوله : « بيده طلاقها » يعني بيعها فيكون بيعها كالطلاق ، وقد يجوز أن يطلق على ذلك لفظ الطلاق مجازا لأنه سبب الفرقة كما أن الطلاق كذلك ، يدل على ذلك :
الهوامش1
[٧٤٦]٧٤٧ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢١٠.ص 207