Usul16

Hadith record

istibsar-3826

الإستبصار

١٢٨ ـ باب أن المملوك إذا كان متزوجا بحرة كان الطلاق بيده

No. ٧٤٦ / ٧vol. 3 · page 207
istibsar-3826
وأما ما رواه الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار عن أبي إبراهيم عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

سألته عن رجل كانت له جارية فزوجها من رجل آخر بيد من طلاقها؟ فقال : بيد مولاها وذلك لأنه تزوجها وهو يعلم أنه كذلك. فيحتمل هذا الخبر أيضا ما قدمناه من أنه أراد بقوله : « بيده طلاقها » يعني بيعها فيكون بيعها كالطلاق ، وقد يجوز أن يطلق على ذلك لفظ الطلاق مجازا لأنه سبب الفرقة كما أن الطلاق كذلك ، يدل على ذلك :

الهوامش1

[٧٤٦]٧٤٧ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢١٠.ص 207

Citation

الإستبصار Volume 3, Page 207

View original source
الإستبصار · Hadith 746 / 7 — Usul16