No. ٧٤٩ / ١٠vol. 3 · pages 207-208
الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم قال :
Show clickable narrator chain
سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل أنكح أمته من رجل أيفرق بينهما إذا شاء؟ فقال : إن كان مملوكه فليفرق بينهما إذا شاء ان الله تعالى يقول : ( عبدا مملوكا لا يقدر على شئ ) فليس للعبد شئ من الامر ، وإن كان زوجها حرا فإن طلاقها صفقتها. ويحتمل أيضا أن يكون المراد إذا كان مولى الجارية قد شرط على الزوج عند عقد النكاح أن بيده الطلاق لان ذلك جائز في الإماء يدل على ذلك :