No. ٧٥٩ / ٤vol. 3 · page 210
فأما ما رواه محمد بن آدم عن الرضا عليهالسلام
Show clickable narrator chain
في الرجل يقول لجاريته قد أعتقتك وجعلت صداقك عتقك قال : جاز العتق والامر إليها إن شاءت زوجته نفسها وإن شاءت لم تفعل ، فإن زوجته نفسها فأحب أن يعطيها شيئا. فلا ينافي الاخبار الأولة لأنه إنما يكون الخيار إليها إذا بدأ في اللفظ بالعتق قبل التزويج فإنه يمضي العتق وتكون هي مخيرة في العقد ، وإنما ينبغي أن يبدأ بالتزويج ويجعل المهر العتق ليصح العقد ويمضي التزويج ، والذي يدل على هذا التفصيل :
الهوامش1
[٧٥٩]التهذيب ج ٢ ص ٣٠٥.ص 210