Show clickable narrator chain
أيما رجل شاء أن يعتق جاريته ويتزوجها ويجعل صداقها عتقها فعل.
الهوامش1
[٧٥٦]٧٥٧ ـ التهذيب ج ٢ ص ٣٠٥ واخرج الأخير الكليني في الكافي ج ٢ ص ٥١. بتفاوت يسير.ص 209
الإستبصار
أيما رجل شاء أن يعتق جاريته ويتزوجها ويجعل صداقها عتقها فعل.
[٧٥٦]٧٥٧ ـ التهذيب ج ٢ ص ٣٠٥ واخرج الأخير الكليني في الكافي ج ٢ ص ٥١. بتفاوت يسير.ص 209
قلت له رجل قال لجاريته أعتقك واجعل عتقك مهرك قال فقال جائز.
أن عليا عليهالسلام كان يقول إن شاء الرجل أعتق أم ولده وجعل مهرها عتقها.
[٧٥٨]التهذيب ج ٢ ص ٣٠٥.ص 209
في الرجل يقول لجاريته قد أعتقتك وجعلت صداقك عتقك قال : جاز العتق والامر إليها إن شاءت زوجته نفسها وإن شاءت لم تفعل ، فإن زوجته نفسها فأحب أن يعطيها شيئا. فلا ينافي الاخبار الأولة لأنه إنما يكون الخيار إليها إذا بدأ في اللفظ بالعتق قبل التزويج فإنه يمضي العتق وتكون هي مخيرة في العقد ، وإنما ينبغي أن يبدأ بالتزويج ويجعل المهر العتق ليصح العقد ويمضي التزويج ، والذي يدل على هذا التفصيل :
[٧٥٩]التهذيب ج ٢ ص ٣٠٥.ص 210
سألته عن رجل قال لامته أعتقتك وجعلت عنقك مهرك فقال : أعتقت وهي بالخيار إن شاءت تزوجت وإن شاءت فلا ، فإن تزوجته فليعطها شيئا وإن قال : قد تزوجتك وجعلت مهرك عتقك فإن النكاح واقع ولا يعطيها شيئا. والذي يؤكد ما قلناه أولا من أن ذلك جائز :
[٧٦٠]٧٦١ ـ التهذيب ج ٢ ص ٣٠٥ الفقيه ص ٣١٨.ص 210
أن يدخل بها قال : ليستسعها في نصف قيمتها فإن أبت كان لها يوم وله يوم من الخدمة ، وقال : وإن كان لها ولد أدى عنها نصف قيمتها وأعتقت.
في الرجل يعتق جاريته ويقول لها عتقك مهرك ثم يطلقها قبل أن يدخل بها قال : يرجع نصفها مملوكا ويستسعها في النصف الآخر.
[٧٦٢]التهذيب ج ٢ ص ٣٠٥.ص 210
قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : رجل أعتق أم ولد له وجعل عتقها صداقها ثم طلقها قبل أن يدخل بها قال : يعرض عليها أن تستسعي في نصف قيمتها فإن أبت هي فنصفها رق ونصفها حر.
[١]نسخة في ج ود ( معين ).ص 211
[٧٦٣]٧٦٤ ـ التهذيب ج ٢ ص ٣٠٥ واخرج الأخير الكليني في الكافي ج ٥٠٢.ص 211
سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل تكون له الأمة فيريد أن يعتقها ويتزوجها أيجعل عتقها مهرها أو يعتقها ثم يصدقها؟ وهل عليها منه عدة؟ وكم تعتد؟ وإن أعتقها هل يجوز له نكاحها بغير مهر؟ وكم تعتد من غيره؟ فقال : يجعل عتقها صداقها إن شاء وإن شاء أعتقها ثم أصدقها ، فإن كان عتقها صداقها فإنها لا تعتد ولا يجوز نكاحها إذا أعتقها إلا بمهر ولا يطأ الرجل المرأة إذا تزوجها حتى يجعل لها شيئين وإن كان درهما.