Usul16
الاستبصار

الإستبصار

Printed-page view →

١٣١ ـ باب أن الرجل يعتق أمته ويجعل عتقها صداقها

No. ٧٥٦ / ١vol. 3 · page 209
istibsar-3836
علي بن الحسن عن محمد بن عبد الله عن الحسن بن علي عن العلا القلا عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

أيما رجل شاء أن يعتق جاريته ويتزوجها ويجعل صداقها عتقها فعل.

الهوامش1

[٧٥٦]٧٥٧ ـ التهذيب ج ٢ ص ٣٠٥ واخرج الأخير الكليني في الكافي ج ٢ ص ٥١. بتفاوت يسير.ص 209

No. ٧٥٧ / ٢vol. 3 · page 209
istibsar-3837
عنه عن محمد وأحمد ابني الحسن عن أبيهما عن عبد الله بن بكير عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

قلت له رجل قال لجاريته أعتقك واجعل عتقك مهرك قال فقال جائز.

istibsar-3838
عنه عن الحسن بن علي عن يوسف عن مثنى الحناط عن جابر عن أبي عبد الله عليه‌السلام
Show clickable narrator chain

أن عليا عليه‌السلام كان يقول إن شاء الرجل أعتق أم ولده وجعل مهرها عتقها.

الهوامش1

[٧٥٨]التهذيب ج ٢ ص ٣٠٥.ص 209

No. ٧٥٩ / ٤vol. 3 · page 210
istibsar-3839
فأما ما رواه محمد بن آدم عن الرضا عليه‌السلام
Show clickable narrator chain

في الرجل يقول لجاريته قد أعتقتك وجعلت صداقك عتقك قال : جاز العتق والامر إليها إن شاءت زوجته نفسها وإن شاءت لم تفعل ، فإن زوجته نفسها فأحب أن يعطيها شيئا. فلا ينافي الاخبار الأولة لأنه إنما يكون الخيار إليها إذا بدأ في اللفظ بالعتق قبل التزويج فإنه يمضي العتق وتكون هي مخيرة في العقد ، وإنما ينبغي أن يبدأ بالتزويج ويجعل المهر العتق ليصح العقد ويمضي التزويج ، والذي يدل على هذا التفصيل :

الهوامش1

[٧٥٩]التهذيب ج ٢ ص ٣٠٥.ص 210

No. ٧٦٠ / ٥vol. 3 · page 210
istibsar-3840
ما رواه علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

سألته عن رجل قال لامته أعتقتك وجعلت عنقك مهرك فقال : أعتقت وهي بالخيار إن شاءت تزوجت وإن شاءت فلا ، فإن تزوجته فليعطها شيئا وإن قال : قد تزوجتك وجعلت مهرك عتقك فإن النكاح واقع ولا يعطيها شيئا. والذي يؤكد ما قلناه أولا من أن ذلك جائز :

الهوامش1

[٧٦٠]٧٦١ ـ التهذيب ج ٢ ص ٣٠٥ الفقيه ص ٣١٨.ص 210

No. ٧٦١ / ٦vol. 3 · page 210
istibsar-3841
ما رواه الحسن بن محبوب عن يونس بن يعقوب عن أبي عبد الله عليه‌السلام في رجل أعتق أمة له وجعل عتقها صداقها ثم طلقها قبل
Show clickable narrator chain

أن يدخل بها قال : ليستسعها في نصف قيمتها فإن أبت كان لها يوم وله يوم من الخدمة ، وقال : وإن كان لها ولد أدى عنها نصف قيمتها وأعتقت.

istibsar-3842
علي بن الحسن عن يعقوب بن يزيد عن محمد بن أبي عمير عن رجل عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه‌السلام
Show clickable narrator chain

في الرجل يعتق جاريته ويقول لها عتقك مهرك ثم يطلقها قبل أن يدخل بها قال : يرجع نصفها مملوكا ويستسعها في النصف الآخر.

الهوامش1

[٧٦٢]التهذيب ج ٢ ص ٣٠٥.ص 210

No. ٧٦٣ / ٨vol. 3 · page 211
istibsar-3843
الحسن بن محبوب عن نعيم بن إبراهيم عن عباد بن كثير البصري قال
Show clickable narrator chain

قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : رجل أعتق أم ولد له وجعل عتقها صداقها ثم طلقها قبل أن يدخل بها قال : يعرض عليها أن تستسعي في نصف قيمتها فإن أبت هي فنصفها رق ونصفها حر.

الهوامش2

[١]نسخة في ج ود ( معين ).ص 211

[٧٦٣]٧٦٤ ـ التهذيب ج ٢ ص ٣٠٥ واخرج الأخير الكليني في الكافي ج ٥٠٢.ص 211

No. ٧٦٤ / ٩vol. 3 · page 211
istibsar-3844
الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال :
Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل تكون له الأمة فيريد أن يعتقها ويتزوجها أيجعل عتقها مهرها أو يعتقها ثم يصدقها؟ وهل عليها منه عدة؟ وكم تعتد؟ وإن أعتقها هل يجوز له نكاحها بغير مهر؟ وكم تعتد من غيره؟ فقال : يجعل عتقها صداقها إن شاء وإن شاء أعتقها ثم أصدقها ، فإن كان عتقها صداقها فإنها لا تعتد ولا يجوز نكاحها إذا أعتقها إلا بمهر ولا يطأ الرجل المرأة إذا تزوجها حتى يجعل لها شيئين وإن كان درهما.