No. ٧٦٠ / ٥vol. 3 · page 210
ما رواه علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهالسلام قال :
Show clickable narrator chain
سألته عن رجل قال لامته أعتقتك وجعلت عنقك مهرك فقال : أعتقت وهي بالخيار إن شاءت تزوجت وإن شاءت فلا ، فإن تزوجته فليعطها شيئا وإن قال : قد تزوجتك وجعلت مهرك عتقك فإن النكاح واقع ولا يعطيها شيئا. والذي يؤكد ما قلناه أولا من أن ذلك جائز :
الهوامش1
[٧٦٠]٧٦١ ـ التهذيب ج ٢ ص ٣٠٥ الفقيه ص ٣١٨.ص 210