No. ٧٦٣ / ٨vol. 3 · page 211
الحسن بن محبوب عن نعيم بن إبراهيم عن عباد بن كثير البصري قال
Show clickable narrator chain
قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : رجل أعتق أم ولد له وجعل عتقها صداقها ثم طلقها قبل أن يدخل بها قال : يعرض عليها أن تستسعي في نصف قيمتها فإن أبت هي فنصفها رق ونصفها حر.
الهوامش2
[١]نسخة في ج ود ( معين ).ص 211
[٧٦٣]٧٦٤ ـ التهذيب ج ٢ ص ٣٠٥ واخرج الأخير الكليني في الكافي ج ٥٠٢.ص 211