Usul16

Hadith record

istibsar-3845

الإستبصار

١٣٢ ـ باب ما يحرم جارية الأب على الابن أو جارية الابن على الأب

No. ٧٦٥ / ١vol. 3 · page 211
istibsar-3845
البزوفري عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة عن الحسين ابن هاشم وابن رباط عن صفوان عن عيص بن القاسم عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

أدنى ما تحرم به الوليدة تكون عند الرجل على ولده إذا مسها أو جردها.

الهوامش1

[٧٦٥]٧٦٦ ـ التهذيب ج ٢ ص ٣٠٧.ص 211

Citation

الإستبصار Volume 3, Page 211

View original source
الإستبصار · Hadith 765 / 1 — Usul16