Usul16
الاستبصار

الإستبصار

Printed-page view →

١٣٢ ـ باب ما يحرم جارية الأب على الابن أو جارية الابن على الأب

No. ٧٦٥ / ١vol. 3 · page 211
istibsar-3845
البزوفري عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة عن الحسين ابن هاشم وابن رباط عن صفوان عن عيص بن القاسم عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

أدنى ما تحرم به الوليدة تكون عند الرجل على ولده إذا مسها أو جردها.

الهوامش1

[٧٦٥]٧٦٦ ـ التهذيب ج ٢ ص ٣٠٧.ص 211

No. ٧٦٦ / ٢vol. 3 · page 211
istibsar-3846
عنه عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة عن محمد بن زياد عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه‌السلام
Show clickable narrator chain

في الرجل تكون عنده الجارية فتنكشف فيراها أو يجردها لا يزيد على ذلك قال : لا تحل لابنه.

No. ٧٦٧ / ٣vol. 3 · page 212
istibsar-3847
الحسن بن محمد بن سماعة عن صالح وعبيس بن هشام عن ثابت بن شريح عن داود الابزاري عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

سألته عن رجل اشترى جارية فقبلها؟ قال : تحرم على ولده وقال : إن جردها فهي حرام على ولده.

الهوامش1

[٧٦٧]٧٦٨ ـ التهذيب ج ٢ ص ٣٠٧.ص 212

No. ٨٦٨ / ٤vol. 3 · page 212
istibsar-3848
فأما ما رواه البزوفري عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة عن محمد بن أبي حمزة عن علي بن يقطين عن العبد الصالح عليه‌السلام عن الرجل يقبل الجارية يباشرها من غير جماع داخل أو خارج أتحل لابنه أو لأبيه؟ قال :
Show clickable narrator chain

لا بأس.

No. ٧٦٩ / ٥vol. 3 · page 212
istibsar-3849
ما رواه الحسن بن محبوب عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه‌السلام
Show clickable narrator chain

في الرجل تكون عنده الجارية يجردها وينظر إلى جسدها نظر شهوة ونظر منها إلى ما يحرم على غيره هل تحل لأبيه؟ وإن فعل ذلك أبوه هل تحل لابنه؟ قال : إذا نظر إليها نظر شهوة ونظر منها إلى ما يحرم على غيره لم تحل لابنه وإن فعل ذلك الابن لم تحل لأبيه. ويزيد ذلك بيانا :

الهوامش1

[٧٦٩]التهذيب ج ٢ ص ٣٠٨ الفقيه ص ٣١٧.ص 212

No. ٧٧٠ / ٦vol. 3 · page 212
istibsar-3850
ما رواه الصفار عن محمد بن عيسى عن يونس عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

سألته عن أدنى ما إذا فعل الرجل بالمرأة لا تحل لأبيه ولا لابنه؟ قال : الحد في ذلك المباشرة ظاهرة أو باطنة ما يشبه مس الفرجين.

الهوامش1

[٧٧٠]التهذيب ج ٢ ص ٢٤٤.ص 212