Show clickable narrator chain
أدنى ما تحرم به الوليدة تكون عند الرجل على ولده إذا مسها أو جردها.
الهوامش1
[٧٦٥]٧٦٦ ـ التهذيب ج ٢ ص ٣٠٧.ص 211
الإستبصار
أدنى ما تحرم به الوليدة تكون عند الرجل على ولده إذا مسها أو جردها.
[٧٦٥]٧٦٦ ـ التهذيب ج ٢ ص ٣٠٧.ص 211
في الرجل تكون عنده الجارية فتنكشف فيراها أو يجردها لا يزيد على ذلك قال : لا تحل لابنه.
سألته عن رجل اشترى جارية فقبلها؟ قال : تحرم على ولده وقال : إن جردها فهي حرام على ولده.
[٧٦٧]٧٦٨ ـ التهذيب ج ٢ ص ٣٠٧.ص 212
لا بأس.
في الرجل تكون عنده الجارية يجردها وينظر إلى جسدها نظر شهوة ونظر منها إلى ما يحرم على غيره هل تحل لأبيه؟ وإن فعل ذلك أبوه هل تحل لابنه؟ قال : إذا نظر إليها نظر شهوة ونظر منها إلى ما يحرم على غيره لم تحل لابنه وإن فعل ذلك الابن لم تحل لأبيه. ويزيد ذلك بيانا :
[٧٦٩]التهذيب ج ٢ ص ٣٠٨ الفقيه ص ٣١٧.ص 212
سألته عن أدنى ما إذا فعل الرجل بالمرأة لا تحل لأبيه ولا لابنه؟ قال : الحد في ذلك المباشرة ظاهرة أو باطنة ما يشبه مس الفرجين.
[٧٧٠]التهذيب ج ٢ ص ٢٤٤.ص 212