Usul16

Hadith record

istibsar-3862

الإستبصار

١٣٤ ـ باب أن الرجل إذا زوج مملوكته عبده كان الطلاق بيده ومتى طلق المملوك لم يقع طلاقه

No. ٧٨٢ / ٣vol. 3 · page 215
istibsar-3862
أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن أبان بن عثمان عن شعيب العقرقوفي عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

سئل وأنا عنده أسمع عن طلاق العبد قال : ليس له طلاق ولا نكاح أما تسمع الله تعالى يقول : عبدا مملوكا لا يقدر على شئ ) قال : لا يقدر على الطلاق ولا على النكاح إلا بإذن مولاه. قال محمد بن الحسن : هذا الخبر والخبر الأول وإن كانا عامين في أنه لا يملك الطلاق فإنما خصصناهما بأنه إذا كان متزوجا بأمة مولاه لأنا قد بينا في الباب الذي تقدم أنه إن كان متزوجا بأمة غير مولاه أو بحرة فإن طلاقه واقع ، وقد دل على ذلك الخبر الثاني من هذا الباب فلأجل ذلك خصصناهما كما ذكرناه.

الهوامش1

[٧٨٢]التهذيب ج ٢ ص ٢١٢.ص 215

Citation

الإستبصار Volume 3, Page 215

View original source
الإستبصار · Hadith 782 / 3 — Usul16