Usul16
الاستبصار

الإستبصار

Printed-page view →

١٣٤ ـ باب أن الرجل إذا زوج مملوكته عبده كان الطلاق بيده ومتى طلق المملوك لم يقع طلاقه

No. ٧٨٠ / ١vol. 3 · page 214
istibsar-3860
الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة عن زرارة عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما‌السلام قالا :
Show clickable narrator chain

المملوك لا يجوز طلاقه ولا نكاحه إلا بإذن سيده قلت : فإن السيد كان زوجه بيد من الطلاق؟ قال : بيد السيد ( ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شئ ) ليس الطلاق بيده.

الهوامش1

[٧٨٠]التهذيب ج ٢ ص ٢١٢ بتفاوت يسير الفقيه ص ٣٤٧.ص 214

istibsar-3861
عنه عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي إبراهيم عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

سألته عن الرجل يزوج عبده أمته ثم يبدو له فينزعها منه بطيبة نفسه أيكون ذلك طلاق من العبد؟ فقال : نعم لان طلاق المولى هو طلاقها فلا طلاق للعبد إلا بإذن مولاه.

الهوامش1

[٧٨١]التهذيب ج ٢ ص ٢١٢.ص 214

No. ٧٨٢ / ٣vol. 3 · page 215
istibsar-3862
أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن أبان بن عثمان عن شعيب العقرقوفي عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

سئل وأنا عنده أسمع عن طلاق العبد قال : ليس له طلاق ولا نكاح أما تسمع الله تعالى يقول : عبدا مملوكا لا يقدر على شئ ) قال : لا يقدر على الطلاق ولا على النكاح إلا بإذن مولاه. قال محمد بن الحسن : هذا الخبر والخبر الأول وإن كانا عامين في أنه لا يملك الطلاق فإنما خصصناهما بأنه إذا كان متزوجا بأمة مولاه لأنا قد بينا في الباب الذي تقدم أنه إن كان متزوجا بأمة غير مولاه أو بحرة فإن طلاقه واقع ، وقد دل على ذلك الخبر الثاني من هذا الباب فلأجل ذلك خصصناهما كما ذكرناه.

الهوامش1

[٧٨٢]التهذيب ج ٢ ص ٢١٢.ص 215

No. ٧٨٣ / ٤vol. 3 · page 215
istibsar-3863
فأما ما رواه الصفار عن محمد بن عيسى عن علي بن سليمان قال :
Show clickable narrator chain

كتبت إليه جعلت فداك رجل له غلام وجارية زوج غلامه جاريته ثم وقع عليها سيدها هل يجب في ذلك شئ؟ قال : لا ينبغي له أن يمسها حتى يطلقها الغلام. فلا ينافي الخبر الأول من أنه إذا كانا جميعا مملوكين له كانت التفرقة إليه لأنه إنما منعه من وطئها ما دامت في حبال العبد قبل أن يفرق بينهما لان ذلك لا يجوز وإنما يجوز له ذلك إذا فرق بينهما واعتدت منه عدة الأمة المطلقة فحينئذ له أن يطئها ويكون قوله حتى يطلقها الغلام معناه تبين منه وتصير في حكم المطلقة لمن يصح منه الطلاق وذلك يكون بالتفريق الذي قلناه ، والذي يدل على أن طلاقه واقع إذا كان متزوجا بأمة غير مولاه أو بحرة :

الهوامش1

[٧٨٣]التهذيب ج ٢ ص ٢٤١.ص 215

No. ٧٨٤ / ٥vol. 3 · page 216
istibsar-3864
ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلا عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

المملوك إذا كان تحته مملوكة فطلقها ثم أعتقها صاحبها كانت عنده على واحدة. فلولا أن طلاقه واقع على بعض الوجوه التي ذكرناها لكانت عنده على التطليقتين على ما كانت أولا لأنه على ذلك الوجه لا يملك طلاقا يصح منه إيقاعه ، ويدل على ذلك أيضا :

الهوامش1

[٧٨٤]٧٨٥ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢١٢ واخرج الأخير الكليني في الكافي ج ٢ ص ١٣١.ص 216

No. ٧٨٥ / ٦vol. 3 · page 216
istibsar-3865
ما رواه علي بن إسماعيل الميثمي عن الحسن بن علي بن فضال عن المفضل بن صالح عن ليث المرادي قال :
Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن العبد هل يجوز طلاقه؟ فقال : إن كانت أمتك فلا إن الله تعالى يقول : ( عبدا مملوكا لا يقدر على شئ ) وإن كانت أمة قوم آخرين أو حرة جاز طلاقه.