No. ٧٨٣ / ٤vol. 3 · page 215
فأما ما رواه الصفار عن محمد بن عيسى عن علي بن سليمان قال :
Show clickable narrator chain
كتبت إليه جعلت فداك رجل له غلام وجارية زوج غلامه جاريته ثم وقع عليها سيدها هل يجب في ذلك شئ؟ قال : لا ينبغي له أن يمسها حتى يطلقها الغلام. فلا ينافي الخبر الأول من أنه إذا كانا جميعا مملوكين له كانت التفرقة إليه لأنه إنما منعه من وطئها ما دامت في حبال العبد قبل أن يفرق بينهما لان ذلك لا يجوز وإنما يجوز له ذلك إذا فرق بينهما واعتدت منه عدة الأمة المطلقة فحينئذ له أن يطئها ويكون قوله حتى يطلقها الغلام معناه تبين منه وتصير في حكم المطلقة لمن يصح منه الطلاق وذلك يكون بالتفريق الذي قلناه ، والذي يدل على أن طلاقه واقع إذا كان متزوجا بأمة غير مولاه أو بحرة :
الهوامش1
[٧٨٣]التهذيب ج ٢ ص ٢٤١.ص 215