Usul16

Hadith record

istibsar-3864

الإستبصار

١٣٤ ـ باب أن الرجل إذا زوج مملوكته عبده كان الطلاق بيده ومتى طلق المملوك لم يقع طلاقه

No. ٧٨٤ / ٥vol. 3 · page 216
istibsar-3864
ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلا عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

المملوك إذا كان تحته مملوكة فطلقها ثم أعتقها صاحبها كانت عنده على واحدة. فلولا أن طلاقه واقع على بعض الوجوه التي ذكرناها لكانت عنده على التطليقتين على ما كانت أولا لأنه على ذلك الوجه لا يملك طلاقا يصح منه إيقاعه ، ويدل على ذلك أيضا :

الهوامش1

[٧٨٤]٧٨٥ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢١٢ واخرج الأخير الكليني في الكافي ج ٢ ص ١٣١.ص 216

Citation

الإستبصار Volume 3, Page 216

View original source
الإستبصار · Hadith 784 / 5 — Usul16