Usul16

Hadith record

istibsar-3867

الإستبصار

١٣٥ ـ باب الأمة تزوج بغير إذن مولاها أي شئ يكون حكم الولد

istibsar-3867
فأما ما رواه محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد ، وعلي بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن ابن محبوب عن العباس بن الوليد عن الوليد بن صبيح عن أبي عبد الله عليه‌السلام
Show clickable narrator chain

في رجل تزوج امرأة حرة فوجدها أمة دلست نفسها له قال : إن كان الذي زوجها إياه من غير مواليها فالنكاح فاسد ، قلت : كيف يصنع بالمهر الذي أخذت منه؟ قال : إن وجد مما أعطاها شيئا فليأخذه وإن لم يجد شيئا فلا شئ له عليها ، وإن كان زوجها إياه ولي لها ارتجع على وليها بما أخذت منه ولمواليها عليه عشر قيمة ثمنها إن كانت بكرا وإن كانت غير بكر نصف عشر قيمتها بما استحل من فرجها قال : وتعتد منه عدة الأمة قلت : فإن جاءت بولد قال : أولادها منه أحرار إذا كان النكاح بغير إذن الموالي. فهذا الخبر يحتمل وجوها ، أولها : أن يكون ذلك انكارا وتعجبا لا خبرا محضا عن كونهم أحرارا فكأنه قال : كيف يكونون أحرارا والنكاح بغير إذن الموالي ، والثاني : أن يكون الذي تزوجها قد شهد عنده شاهدان بأنها حرة فيحنئذ يكون ولدها أحرارا ، يدل على ذلك :

Citation

الإستبصار Volume 3, Page 216

View original source