Show clickable narrator chain
قضى علي عليهالسلام في امرأة أتت قوما فخبرتهم أنها حرة فتزوجها أحدهم وأصدقها صداق الحرة ثم جاء سيدها فقال : ترد إليه وولدها عبيد.
الهوامش1
[٧٨٦]٧٨٧ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢١٣ واخرج الأخير الكليني في الكافي ج ٢ ص ٢٨.ص 216
الإستبصار
قضى علي عليهالسلام في امرأة أتت قوما فخبرتهم أنها حرة فتزوجها أحدهم وأصدقها صداق الحرة ثم جاء سيدها فقال : ترد إليه وولدها عبيد.
[٧٨٦]٧٨٧ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢١٣ واخرج الأخير الكليني في الكافي ج ٢ ص ٢٨.ص 216
في رجل تزوج امرأة حرة فوجدها أمة دلست نفسها له قال : إن كان الذي زوجها إياه من غير مواليها فالنكاح فاسد ، قلت : كيف يصنع بالمهر الذي أخذت منه؟ قال : إن وجد مما أعطاها شيئا فليأخذه وإن لم يجد شيئا فلا شئ له عليها ، وإن كان زوجها إياه ولي لها ارتجع على وليها بما أخذت منه ولمواليها عليه عشر قيمة ثمنها إن كانت بكرا وإن كانت غير بكر نصف عشر قيمتها بما استحل من فرجها قال : وتعتد منه عدة الأمة قلت : فإن جاءت بولد قال : أولادها منه أحرار إذا كان النكاح بغير إذن الموالي. فهذا الخبر يحتمل وجوها ، أولها : أن يكون ذلك انكارا وتعجبا لا خبرا محضا عن كونهم أحرارا فكأنه قال : كيف يكونون أحرارا والنكاح بغير إذن الموالي ، والثاني : أن يكون الذي تزوجها قد شهد عنده شاهدان بأنها حرة فيحنئذ يكون ولدها أحرارا ، يدل على ذلك :
سألته عن مملوكة قوم أتت غير قبيلتها فأخبرتهم أنها حرة فتزوجها رجل منهم فولدت له قال : ولده مملوكون إلا أن يقيم البينة أنه شهد لها شاهدان أنها حرة فلا يملك ولده ويكونون أحرارا.
[٧٨٨]٧٨٩ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢١٣ الكافي ج ١ ص ٢٩ بتفاوت في السند الأخير.ص 217
قلت : لأبي عبد الله عليهالسلام أمة أبقت من مواليها فأتت قبيلة غير قبيلتها فادعت أنها حرة فوثب عليه رجل فتزوجها فظفر بها مولاها بعد ذلك وقد ولدت أولادا فقال : إن أقام البينة الزوج على أنه تزوجها على أنها حرة أعتق ولدها وذهب القوم بأمتهم وإن لم يقم البينة أوجع ظهره واسترق ولده. والوجه الثالث : أن يكون المراد به أنهم يكونون أحرارا إذا رد على مولى الجارية ثمن الأولاد ، يدل ذلك :
سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن مملوكة أتت قوما فزعمت أنها حرة فتزوجها رجل منهم فأولدها ولدا ثم إن مولاها أتاهم فأقام عندهم البينة أنها مملوكة وأقرت الجارية بذلك فقال : تدفع إلى مولاها هي وولدها وعلى مولاها أن يدفع ولدها إلى أبيه بقيمته يوم يصير إليه ، قلت : فإن لم يكن لأبيه ما يأخذ ابنه به قال : يسعى أبوه في ثمنه حتى يوفيه ويأخذ ولده ، قلت : فإن أبى الأب أن يسعى في ثمن ابنه قال : فعلى الامام أن يفتديه ولا يملك ولد حر.
[٧٩٠]التهذيب ج ٢ ص ٢١٣.ص 217
أنه قد مات أو قتل فنكحت امرأته وتزوجت سريته فولدت كل واحدة منهما من زوجها ثم جاء الزوج الأول أو جاء مولى السرية ، فقضى في ذلك أن يأخذ الأول امرأته فهو أحق بها ويأخذ السيد سريته وولدها إلا أن يأخذ رضا من الثمن ثمن الولد.
[١]هكذا في الفقيه وفي النسخ المخطوطة والمطبوعة من الأصل ، وفي التهذيب ( الا أن يأخذ من ضامن الثمن له ثمن الولد ) وفي الكافي ( أو يأخذ عوضا من ثمنه ) وهو بحسب أسانيده المتعددة لا يخلو من اختلاف في اللفظ والمعنى واحد.ص 218
[٧٩١]التهذيب ج ٢ ص ٢١٣ ، الكافي ج ٢ ص ١٢٦ بسند آخر الفقيه ص ٣٤٩.ص 218
قلت له رجل كان يرى امرأة تدخل إلى قوم وتخرج فسأل عنها فقيل له انها أمتهم واسمها فلانة فقال لهم زوجوني فلانة فلما زوجوه عرفوا على أنها أمة غيرهم قال : هي وولدها لمولاها قلت : فجاء إليهم فخطب إليهم أن يزوجوه من أنفسهم فزوجوه من غيرهم وهو يرى أنها من أنفسهم فعرفوا بعدما أولدها أنها أمة فقال الولد له وهم ضامنون لقيمة الولد لمولى الجارية. فما تضمن صدر هذا الخبر انه إذا قال : لهم زوجوني فلانة مع اعتقاده انها أمتهم يحتمل شيئين ، أحدهما : أن يكونوا اشترطوا أن يكون الولد رقا لهم فلما انكشف أنها كانت لغيرهم كانت الجارية وأولادها رقا لمواليها ، والوجه الثاني : انه سألهم تزويجها منه ولم يسألهم هل هي أمتهم أم أمة غيرهم فزوجوه ظنا منهم أنه قد استأذن صاحبها في تزويجها فلما تبين بعد ذلك أنه لم يستأذن كان ولدها رقا لمولاها ، ويكون ما تضمن الخبر من قوله انه قيل إنها أمتهم قولا من غيرهم لا منهم فلأجل ذلك استرق ولده لأنه علم أنها أمة غيره ولم يعلم مواليها على التحقيق فيتزوج إليهم ليكون الأولاد أحرارا ، وما تضمن آخر الخبر أن خطب إليهم ليزوجوه من أنفسهم فزوجوه أمة غيرهم فلما انكشف كانوا ضامنين لمولى الجارية قيمة الولد ولم يلزم الزوج شئ لأنه ظن أنها منهم وانها حرة وإنما دلسوها عليه فضمنوا بذلك ثمن الولد.
[٧٩٢]التهذيب ج ٢ ص ٢٤٦.ص 218