Usul16
الاستبصار

الإستبصار

Printed-page view →

١٣٥ ـ باب الأمة تزوج بغير إذن مولاها أي شئ يكون حكم الولد

No. ٧٨٦ / ١vol. 3 · page 216
istibsar-3866
علي بن الحسين بن فضال عن عبد الرحمن وسندي بن محمد عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

قضى علي عليه‌السلام في امرأة أتت قوما فخبرتهم أنها حرة فتزوجها أحدهم وأصدقها صداق الحرة ثم جاء سيدها فقال : ترد إليه وولدها عبيد.

الهوامش1

[٧٨٦]٧٨٧ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢١٣ واخرج الأخير الكليني في الكافي ج ٢ ص ٢٨.ص 216

istibsar-3867
فأما ما رواه محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد ، وعلي بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن ابن محبوب عن العباس بن الوليد عن الوليد بن صبيح عن أبي عبد الله عليه‌السلام
Show clickable narrator chain

في رجل تزوج امرأة حرة فوجدها أمة دلست نفسها له قال : إن كان الذي زوجها إياه من غير مواليها فالنكاح فاسد ، قلت : كيف يصنع بالمهر الذي أخذت منه؟ قال : إن وجد مما أعطاها شيئا فليأخذه وإن لم يجد شيئا فلا شئ له عليها ، وإن كان زوجها إياه ولي لها ارتجع على وليها بما أخذت منه ولمواليها عليه عشر قيمة ثمنها إن كانت بكرا وإن كانت غير بكر نصف عشر قيمتها بما استحل من فرجها قال : وتعتد منه عدة الأمة قلت : فإن جاءت بولد قال : أولادها منه أحرار إذا كان النكاح بغير إذن الموالي. فهذا الخبر يحتمل وجوها ، أولها : أن يكون ذلك انكارا وتعجبا لا خبرا محضا عن كونهم أحرارا فكأنه قال : كيف يكونون أحرارا والنكاح بغير إذن الموالي ، والثاني : أن يكون الذي تزوجها قد شهد عنده شاهدان بأنها حرة فيحنئذ يكون ولدها أحرارا ، يدل على ذلك :

No. ٧٨٨ / ٣vol. 3 · page 217
istibsar-3868
ما رواه محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن أخيه الحسن عن زرعة عن سماعة قال :
Show clickable narrator chain

سألته عن مملوكة قوم أتت غير قبيلتها فأخبرتهم أنها حرة فتزوجها رجل منهم فولدت له قال : ولده مملوكون إلا أن يقيم البينة أنه شهد لها شاهدان أنها حرة فلا يملك ولده ويكونون أحرارا.

الهوامش1

[٧٨٨]٧٨٩ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢١٣ الكافي ج ١ ص ٢٩ بتفاوت في السند الأخير.ص 217

No. ٧٨٩ / ٤vol. 3 · page 217
istibsar-3869
الحسين بن سعيد عن عبد الله بن يحيى عن حريز عن زرارة قال
Show clickable narrator chain

قلت : لأبي عبد الله عليه‌السلام أمة أبقت من مواليها فأتت قبيلة غير قبيلتها فادعت أنها حرة فوثب عليه رجل فتزوجها فظفر بها مولاها بعد ذلك وقد ولدت أولادا فقال : إن أقام البينة الزوج على أنه تزوجها على أنها حرة أعتق ولدها وذهب القوم بأمتهم وإن لم يقم البينة أوجع ظهره واسترق ولده. والوجه الثالث : أن يكون المراد به أنهم يكونون أحرارا إذا رد على مولى الجارية ثمن الأولاد ، يدل ذلك :

istibsar-3870
ما رواه البزوفري عن أحمد بن إدريس عن أحمد بن محمد عن أبي أيوب عن سماعة قال :
Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن مملوكة أتت قوما فزعمت أنها حرة فتزوجها رجل منهم فأولدها ولدا ثم إن مولاها أتاهم فأقام عندهم البينة أنها مملوكة وأقرت الجارية بذلك فقال : تدفع إلى مولاها هي وولدها وعلى مولاها أن يدفع ولدها إلى أبيه بقيمته يوم يصير إليه ، قلت : فإن لم يكن لأبيه ما يأخذ ابنه به قال : يسعى أبوه في ثمنه حتى يوفيه ويأخذ ولده ، قلت : فإن أبى الأب أن يسعى في ثمن ابنه قال : فعلى الامام أن يفتديه ولا يملك ولد حر.

الهوامش1

[٧٩٠]التهذيب ج ٢ ص ٢١٣.ص 217

No. ٧٩١ / ٦vol. 3 · page 218
istibsar-3871
عنه عن أحمد بن إدريس عن أحمد بن محمد عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن أبي عبد الله عليه‌السلام في رجل ظن أهله
Show clickable narrator chain

أنه قد مات أو قتل فنكحت امرأته وتزوجت سريته فولدت كل واحدة منهما من زوجها ثم جاء الزوج الأول أو جاء مولى السرية ، فقضى في ذلك أن يأخذ الأول امرأته فهو أحق بها ويأخذ السيد سريته وولدها إلا أن يأخذ رضا من الثمن ثمن الولد.

الهوامش2

[١]هكذا في الفقيه وفي النسخ المخطوطة والمطبوعة من الأصل ، وفي التهذيب ( الا أن يأخذ من ضامن الثمن له ثمن الولد ) وفي الكافي ( أو يأخذ عوضا من ثمنه ) وهو بحسب أسانيده المتعددة لا يخلو من اختلاف في اللفظ والمعنى واحد.ص 218

[٧٩١]التهذيب ج ٢ ص ٢١٣ ، الكافي ج ٢ ص ١٢٦ بسند آخر الفقيه ص ٣٤٩.ص 218

istibsar-3872
فأما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن محمد بن سنان عن إسماعيل بن جابر عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

قلت له رجل كان يرى امرأة تدخل إلى قوم وتخرج فسأل عنها فقيل له انها أمتهم واسمها فلانة فقال لهم زوجوني فلانة فلما زوجوه عرفوا على أنها أمة غيرهم قال : هي وولدها لمولاها قلت : فجاء إليهم فخطب إليهم أن يزوجوه من أنفسهم فزوجوه من غيرهم وهو يرى أنها من أنفسهم فعرفوا بعدما أولدها أنها أمة فقال الولد له وهم ضامنون لقيمة الولد لمولى الجارية. فما تضمن صدر هذا الخبر انه إذا قال : لهم زوجوني فلانة مع اعتقاده انها أمتهم يحتمل شيئين ، أحدهما : أن يكونوا اشترطوا أن يكون الولد رقا لهم فلما انكشف أنها كانت لغيرهم كانت الجارية وأولادها رقا لمواليها ، والوجه الثاني : انه سألهم تزويجها منه ولم يسألهم هل هي أمتهم أم أمة غيرهم فزوجوه ظنا منهم أنه قد استأذن صاحبها في تزويجها فلما تبين بعد ذلك أنه لم يستأذن كان ولدها رقا لمولاها ، ويكون ما تضمن الخبر من قوله انه قيل إنها أمتهم قولا من غيرهم لا منهم فلأجل ذلك استرق ولده لأنه علم أنها أمة غيره ولم يعلم مواليها على التحقيق فيتزوج إليهم ليكون الأولاد أحرارا ، وما تضمن آخر الخبر أن خطب إليهم ليزوجوه من أنفسهم فزوجوه أمة غيرهم فلما انكشف كانوا ضامنين لمولى الجارية قيمة الولد ولم يلزم الزوج شئ لأنه ظن أنها منهم وانها حرة وإنما دلسوها عليه فضمنوا بذلك ثمن الولد.

الهوامش1

[٧٩٢]التهذيب ج ٢ ص ٢٤٦.ص 218