Usul16

Hadith record

istibsar-3870

الإستبصار

١٣٥ ـ باب الأمة تزوج بغير إذن مولاها أي شئ يكون حكم الولد

istibsar-3870
ما رواه البزوفري عن أحمد بن إدريس عن أحمد بن محمد عن أبي أيوب عن سماعة قال :
Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن مملوكة أتت قوما فزعمت أنها حرة فتزوجها رجل منهم فأولدها ولدا ثم إن مولاها أتاهم فأقام عندهم البينة أنها مملوكة وأقرت الجارية بذلك فقال : تدفع إلى مولاها هي وولدها وعلى مولاها أن يدفع ولدها إلى أبيه بقيمته يوم يصير إليه ، قلت : فإن لم يكن لأبيه ما يأخذ ابنه به قال : يسعى أبوه في ثمنه حتى يوفيه ويأخذ ولده ، قلت : فإن أبى الأب أن يسعى في ثمن ابنه قال : فعلى الامام أن يفتديه ولا يملك ولد حر.

الهوامش1

[٧٩٠]التهذيب ج ٢ ص ٢١٣.ص 217

Citation

الإستبصار Volume 3, Page 217

View original source