No. ٧٩١ / ٦vol. 3 · page 218
عنه عن أحمد بن إدريس عن أحمد بن محمد عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن أبي عبد الله عليهالسلام في رجل ظن أهله
Show clickable narrator chain
أنه قد مات أو قتل فنكحت امرأته وتزوجت سريته فولدت كل واحدة منهما من زوجها ثم جاء الزوج الأول أو جاء مولى السرية ، فقضى في ذلك أن يأخذ الأول امرأته فهو أحق بها ويأخذ السيد سريته وولدها إلا أن يأخذ رضا من الثمن ثمن الولد.
الهوامش2
[١]هكذا في الفقيه وفي النسخ المخطوطة والمطبوعة من الأصل ، وفي التهذيب ( الا أن يأخذ من ضامن الثمن له ثمن الولد ) وفي الكافي ( أو يأخذ عوضا من ثمنه ) وهو بحسب أسانيده المتعددة لا يخلو من اختلاف في اللفظ والمعنى واحد.ص 218
[٧٩١]التهذيب ج ٢ ص ٢١٣ ، الكافي ج ٢ ص ١٢٦ بسند آخر الفقيه ص ٣٤٩.ص 218