Usul16

Hadith record

istibsar-3874

الإستبصار

١٣٦ ـ باب أنه لا يجوز العقد على الإماء إلا بإذن مواليهن

No. ٧٩٤ / ٢vol. 3 · page 219
istibsar-3874
أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن داود بن الحصين عن أبي العباس البقباق قال
Show clickable narrator chain

قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : الرجل يتزوج الأمة بغير علم أهلها؟ قال : هو زنا إن الله تعالى يقول : ( فانكحوهن بإذن أهلهن ).

الهوامش1

[٧٩٤]التهذيب ج ٢ ص ٢١٣ الفقيه ص ٣٢٦.ص 219

Citation

الإستبصار Volume 3, Page 219

View original source
الإستبصار · Hadith 794 / 2 — Usul16