Show clickable narrator chain
سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن نكاح الأمة قال : لا يصلح نكاح الأمة إلا بإذن مولاها.
الهوامش1
[٧٩٣]التهذيب ج ٢ ص ٢٠٩.ص 219
الإستبصار
سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن نكاح الأمة قال : لا يصلح نكاح الأمة إلا بإذن مولاها.
[٧٩٣]التهذيب ج ٢ ص ٢٠٩.ص 219
قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : الرجل يتزوج الأمة بغير علم أهلها؟ قال : هو زنا إن الله تعالى يقول : ( فانكحوهن بإذن أهلهن ).
[٧٩٤]التهذيب ج ٢ ص ٢١٣ الفقيه ص ٣٢٦.ص 219
سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يتمتع بأمة امرأة بغير إذنها؟ قال : لا بأس به.
[٧٩٥]٧٩٦ ـ ٧٩٧ ـ التهذيب ج ٢ ص ١٨٨ واخرج الأخير الكليني في الكافي ج ٢ ص ٤٧.ص 219
سألته عن الرجل يتزوج بأمة بغير إذن مواليها؟ فقال : إن كانت لامرأة فنعم وإن كانت لرجل فلا.
لا بأس بأن يتمتع الرجل بأمة المرأة فأما أمة الرجل فلا يتمتع بها إلا بأمره. فلا تنافي بين هذه الأخبار والاخبار الأولة لأن هذه الأخبار الأصل فيها واحد وهو سيف بن عميرة فتارة يرويه عن علي بن المغيرة عن أبي عبد الله عليهالسلام ، وتارة عن داود بن فرقد ، وتارة عن أبي عبد الله عليهالسلام بلا واسطة ومع ذلك فالاخبار الأولة مطابقة لقول الله تعالى قال الله عزوجل : ( فانكحوهن بإذن أهلهن ) وذلك عام في النساء والرجال وهذه الأخبار مخالفة لذلك فينبغي أن يكون العمل بها أولى ، ويمكن مع تسليمها أن نخص الاخبار الأولة بهذه الاخبار فنحمل هذه الأخبار على جواز ذلك في عقد المتعة دون الدوام والاخبار نخصها بذلك لئلا تتناقض الاخبار.