Usul16

Hadith record

istibsar-3875

الإستبصار

١٣٦ ـ باب أنه لا يجوز العقد على الإماء إلا بإذن مواليهن

No. ٧٩٥ / ٣vol. 3 · page 219
istibsar-3875
فأما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن سيف بن عميرة عن علي بن المغيرة قال :
Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يتمتع بأمة امرأة بغير إذنها؟ قال : لا بأس به.

الهوامش1

[٧٩٥]٧٩٦ ـ ٧٩٧ ـ التهذيب ج ٢ ص ١٨٨ واخرج الأخير الكليني في الكافي ج ٢ ص ٤٧.ص 219

Citation

الإستبصار Volume 3, Page 219

View original source