Usul16

Hadith record

istibsar-3877

الإستبصار

١٣٦ ـ باب أنه لا يجوز العقد على الإماء إلا بإذن مواليهن

istibsar-3877
محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن سيف بن عميرة عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

لا بأس بأن يتمتع الرجل بأمة المرأة فأما أمة الرجل فلا يتمتع بها إلا بأمره. فلا تنافي بين هذه الأخبار والاخبار الأولة لأن هذه الأخبار الأصل فيها واحد وهو سيف بن عميرة فتارة يرويه عن علي بن المغيرة عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، وتارة عن داود بن فرقد ، وتارة عن أبي عبد الله عليه‌السلام بلا واسطة ومع ذلك فالاخبار الأولة مطابقة لقول الله تعالى قال الله عزوجل : ( فانكحوهن بإذن أهلهن ) وذلك عام في النساء والرجال وهذه الأخبار مخالفة لذلك فينبغي أن يكون العمل بها أولى ، ويمكن مع تسليمها أن نخص الاخبار الأولة بهذه الاخبار فنحمل هذه الأخبار على جواز ذلك في عقد المتعة دون الدوام والاخبار نخصها بذلك لئلا تتناقض الاخبار.

Citation

الإستبصار Volume 3, Page 219

View original source