Usul16

Hadith record

istibsar-3878

الإستبصار

١٣٧ ـ باب أنه يجوز الدخول بالمرأة وإن لم يقدم لها مهرها

No. ٧٩٨ / ١vol. 3 · page 220
istibsar-3878
علي بن الحسن بن فضال عن يعقوب بن يزيد عن محمد بن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن عبد الحميد الطائي قال
Show clickable narrator chain

قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : أتزوج المرأة وادخل بها ولا أعطيها شيئا؟ فقال : نعم يكون دينا عليك.

الهوامش1

[٧٩٨]٧٩٩ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢١٥ واخرج الأول الكليني في الكافي ج ٢ ص ٣١.ص 220

Citation

الإستبصار Volume 3, Page 220

View original source
الإستبصار · Hadith 798 / 1 — Usul16