Usul16
الاستبصار

الإستبصار

Printed-page view →

١٣٧ ـ باب أنه يجوز الدخول بالمرأة وإن لم يقدم لها مهرها

No. ٧٩٨ / ١vol. 3 · page 220
istibsar-3878
علي بن الحسن بن فضال عن يعقوب بن يزيد عن محمد بن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن عبد الحميد الطائي قال
Show clickable narrator chain

قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : أتزوج المرأة وادخل بها ولا أعطيها شيئا؟ فقال : نعم يكون دينا عليك.

الهوامش1

[٧٩٨]٧٩٩ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢١٥ واخرج الأول الكليني في الكافي ج ٢ ص ٣١.ص 220

istibsar-3879
فأما ما رواه علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن علي عن علي بن النعمان عن سويد القلا عن أيوب بن الحر عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

إذا تزوج الرجل المرأة فلا يحل له فرجها حتى يسوق إليها شيئا درهما فما فوقه أو هدية من سويق أو غيره. فهذه الرواية محمولة على ضرب من الاستحباب دون الفرض والايجاب.