No. ٧٩٩ / ٢vol. 3 · pages 220-221
فأما ما رواه علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن علي عن علي بن النعمان عن سويد القلا عن أيوب بن الحر عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام قال :
Show clickable narrator chain
إذا تزوج الرجل المرأة فلا يحل له فرجها حتى يسوق إليها شيئا درهما فما فوقه أو هدية من سويق أو غيره. فهذه الرواية محمولة على ضرب من الاستحباب دون الفرض والايجاب.