Usul16

Hadith record

istibsar-3879

الإستبصار

١٣٧ ـ باب أنه يجوز الدخول بالمرأة وإن لم يقدم لها مهرها

istibsar-3879
فأما ما رواه علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن علي عن علي بن النعمان عن سويد القلا عن أيوب بن الحر عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

إذا تزوج الرجل المرأة فلا يحل له فرجها حتى يسوق إليها شيئا درهما فما فوقه أو هدية من سويق أو غيره. فهذه الرواية محمولة على ضرب من الاستحباب دون الفرض والايجاب.

Citation

الإستبصار Volume 3, Page 220

View original source