Usul16

Hadith record

istibsar-3880

الإستبصار

١٣٨ ـ باب أن الرجل إذا سمى المهر ودخل بالمرأة قبل أن يعطيها مهرها كان دينا عليه

No. ٨٠٠ / ١vol. 3 · page 221
istibsar-3880
علي بن الحسين بن فضال عن محمد بن علي عن محمد بن إسماعيل بن بزيع عن منصور بن بزرج عن عبد الحميد بن عواض قال
Show clickable narrator chain

قلت : لأبي عبد الله عليه‌السلام المرأة أتزوجها أيصلح لي أن أواقعها ولم أنقدها من مهرها شيئا؟ قال : نعم إنما هو دين عليك.

الهوامش1

[٨٠٠]٨٠١ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢١٥ الكافي ج ٢ ص ٣١.ص 221

Citation

الإستبصار Volume 3, Page 221

View original source