Show clickable narrator chain
قلت : لأبي عبد الله عليهالسلام المرأة أتزوجها أيصلح لي أن أواقعها ولم أنقدها من مهرها شيئا؟ قال : نعم إنما هو دين عليك.
الهوامش1
[٨٠٠]٨٠١ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢١٥ الكافي ج ٢ ص ٣١.ص 221
الإستبصار
قلت : لأبي عبد الله عليهالسلام المرأة أتزوجها أيصلح لي أن أواقعها ولم أنقدها من مهرها شيئا؟ قال : نعم إنما هو دين عليك.
[٨٠٠]٨٠١ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢١٥ الكافي ج ٢ ص ٣١.ص 221
قلت : لأبي الحسن عليهالسلام الرجل يتزوج المرأة على الصداق المعلوم فدخل بها قبل أن يعطيها فقال : يقدم إليها ما قل أو كثر إلا أن يكون له وفاء من عرض أن حدث به حدث أدي عنه فلا بأس.
سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يتزوج المرأة ولا يكون عنده ما يعطيها فدخل بها قال : لا بأس إنما هو دين عليه لها.
[٨٠٢]٨٠٣ ـ ٨٠٤ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢١٥ واخرج الأول الكليني في الكافي ج ٢ ص ٣١.ص 221
ان امرأة أتته برجل قد تزوجها ودخل بها وسمى لها مهرا أجلا فقال له عليهالسلام : لا أجل لك في مهرها إذا دخلت بها فأد إليها حقها.
سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يتزوج المرأة فيدخل بها قبل أن يعطيها شيئا؟ قال : هو دين عليه.
في رجل تزوج امرأة فدخل بها فأولدها ثم مات عنها فأدعت شيئا من مهرها على ورثة زوجها فجاءت تطلبه منهم وتطلب الميراث قال فقال : أما الميراث فلها أن تطلبه وأما الصداق فإن الذي أخذت من الزوج قبل أن تدخل عليه فهو الذي حل للزوج به فرجها قليلا كان أو كثيرا إذا هي قبضته منه وقبلته ودخلت عليه فلا شئ لها بعد ذلك.
[٨٠٥]٨٠٦ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢١٥ الكافي ج ٢ ص ٢٣.ص 222
سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل والمرأة يهلكان جميعا فيأتي ورثة المرأة فيدعون على ورثة الرجل الصداق فقال : وقد هلكا وقسم الميراث؟ فقالت نعم فقال : ليس لهم شئ ، قلت فإن كانت المرأة حية فجاءت بعد موت زوجها تدعي صداقها؟ فقال : لا شئ لها وقد أقامت معه مقرة حتى هلك زوجها ، فقتل : وإن ماتت هي وهو حي فجاؤوا ورثتها يطالبونه بصداقها قال : وقد أقامت حتى ماتت لا تطلبه؟ فقالت : نعم فقال : لا شئ لها ، قلت : فإن طلقها فجاءت تطلب صداقها قال وقد أقامت لا تطلبه حتى طلقها لا شئ لها قلت : متى حد ذلك الذي إذا طلبته لم يكن لها؟ قال : إذا أهديت إليه ودخلت بيته وطلبت بعد ذلك فلا شئ لها انه كثير لها أن يستحلف بالله مالها قبله من صداقها قليل ولا كثير.
في الرجل يدخل بالمرأة ثم تدعي عليه مهرها فقال : إذا دخل بها فقد هدم العاجل.
[٨٠٧]التهذيب ج ٢ ص ٢١٦ الكافي ج ٢ ص ٢٢.ص 222
في الرجل يتزوج المرأة ويدخل بها ثم تدعي عليه مهرها فقال : إذا دخل عليها فقد هدم العاجل. وليس في شئ من هذه الأخبار ما ينافي ما ذكرناه لان جميعها يتضمن أن المرأة تدعي المهر وكذلك ورثتها ونحن لم نقل أن بدعواها تعطى المهر بل تحتاج إلى بينة ومتى لم يكن معها غير دعواها فليس لها شئ ، حسب ما تضمنته هذه الأخبار ، وإنما نوجب مهرها بعد قيام البينة ، والذي يدل على أنه يجب عليها البينة :
[٨٠٨]التهذيب ج ٢ ص ٢١٦ الكافي ج ٢ ص ٢٢.ص 223
إذا دخل الرجل بامرأة ثم ادعت المهر ، وقال قد أعطيتك فعليها البينة وعليه اليمين. ولو كان الامر على ما ذهب إليه بعض أصحابنا من أنه إذا دخل بها هدم الصداق لم يكن لقوله : « عليها بينة وعليه يمين » معنى لان الدخول قد أسقط الحق فلا وجه لإقامة البينة ولا لليمين ، ويحتمل أن يكون الوجه في تلك الأخبار انه إذا لم يسم مهرا معينا وقد ساق إليها شيئا فإنه يكون ذلك مهرها ولا يكون لها بعد ذلك شئ ، وليس في شئ منها انه كان يسمي مهرا معينا ، يدل على ذلك ما رواه الفضيل بن يسار في الخبر المتقدم من قوله : « والذي أخذته قبل أن يدخل بها فهو الذي حل له به فرجها وليس لها بعد ذلك شئ » فنبه بذلك على ما قلناه من أنه لم يكن فرض لها صداقا معينا.
[٨٠٩]التهذيب ج ٢ ص ٢١٦ الكافي ج ٢ ص ٢٣.ص 223
دخلت على أبي عبد الله عليهالسلام فقلت له : أخبرني عن مهر المرأة الذي لا يجوز للمؤمن أن يجوزه؟ قال فقال : السنة المحمدية خمسمائة درهم فمن زاد على ذلك رد إلى السنة ولا شئ عليه أكثر من الخمسمائة درهم فإن أعطاها من الخمسمائة درهم درهما أو أكثر من ذلك فدخل بها فلا شئ عليه ، قال قلت : فإن طلقها بعد ما دخل بها قال : لا شئ عليه إنما كان شرطها خمسمائة درهم فلما أن دخل بها قبل أن تستوفي صداقها هدم الصداق ولا شئ لها وإنما لها ما أخذت من قبل أن يدخل بها فإذا طلبت بعد ذلك في حياة منه أو بعد موته فلا شئ لها. فأول ما في هذا الخبر انه لم يروه غير محمد بن سنان عن المفضل بن عمر ومحمد بن سنان مطعون عليه ضعيف جدا وما يختص بروايته ولا يشاركه فيه غيره لا يعمل عليه على أن الخبر يتضمن ان المهر لا يزاد على خمسمائة درهم ومتى زيد رد إلى خمسمائة ، وهذا أيضا قد بينا في كتابنا الكبير خلافه وقلنا : إن المهر هو ما تراضيا عليه قليلا كان أو كثيرا ، والذي يكشف عن ذلك من أنه لا يرد إلى خمسمائة إذا ذكر أكثر منه :
[٨١٠]التهذيب ج ٢ ص ٢١٦ الفقيه ص ٣١٥ بدون حديث الطلاق مرسلا.ص 224
سمعته يقول : لو أن رجلا تزوج امرأة وجعل مهرها عشرين ألفا وجعل لأبيها عشرة آلاف كان المهر جائزا والذي جعله لأبيها فاسدا. على أن قوله في الخبر فإن أعطاها من الخمسمائة درهم درهما فلا شئ عليه بعد ذلك ولا لورثتها فليس فيه أنه ليس عليه شئ بعد أن يكون فرض لها وسماه معينا ، ويجوز أن يكون المراد به انه إن أعطاها من الخمسمائة الذي هو السنة في المهر درهما واستباح بذلك فرجها فليس لها بعد ذلك شئ ولا لورثتها ، وهذا مما قد بينا جوازه ، وعلى هذا الوجه تسلم الاخبار كلها ولا تتناقض.
[٨١١]التهذيب ج ٢ ص ٢١٦ واخرج الأخير الكليني في الكافي ج ٢ ص ٢٣.ص 224