Usul16
الاستبصار

الإستبصار

Printed-page view →

١٣٨ ـ باب أن الرجل إذا سمى المهر ودخل بالمرأة قبل أن يعطيها مهرها كان دينا عليه

No. ٨٠٠ / ١vol. 3 · page 221
istibsar-3880
علي بن الحسين بن فضال عن محمد بن علي عن محمد بن إسماعيل بن بزيع عن منصور بن بزرج عن عبد الحميد بن عواض قال
Show clickable narrator chain

قلت : لأبي عبد الله عليه‌السلام المرأة أتزوجها أيصلح لي أن أواقعها ولم أنقدها من مهرها شيئا؟ قال : نعم إنما هو دين عليك.

الهوامش1

[٨٠٠]٨٠١ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢١٥ الكافي ج ٢ ص ٣١.ص 221

No. ٨٠١ / ٢vol. 3 · page 221
istibsar-3881
محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد وعلي بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال
Show clickable narrator chain

قلت : لأبي الحسن عليه‌السلام الرجل يتزوج المرأة على الصداق المعلوم فدخل بها قبل أن يعطيها فقال : يقدم إليها ما قل أو كثر إلا أن يكون له وفاء من عرض أن حدث به حدث أدي عنه فلا بأس.

No. ٨٠٢ / ٣vol. 3 · page 221
istibsar-3882
عنه عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن عبد الحميد بن عواض الطائي قال :
Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يتزوج المرأة ولا يكون عنده ما يعطيها فدخل بها قال : لا بأس إنما هو دين عليه لها.

الهوامش1

[٨٠٢]٨٠٣ ـ ٨٠٤ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢١٥ واخرج الأول الكليني في الكافي ج ٢ ص ٣١.ص 221

No. ٨٠٣ / ٤vol. 3 · page 221
istibsar-3883
محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي جعفر عن أبي الجوزا عن الحسين بن علوان عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن آبائه عن علي عليهم‌السلام
Show clickable narrator chain

ان امرأة أتته برجل قد تزوجها ودخل بها وسمى لها مهرا أجلا فقال له عليه‌السلام : لا أجل لك في مهرها إذا دخلت بها فأد إليها حقها.

istibsar-3884
محمد بن علي بن محبوب عن الحسن بن علي عن عبد الحميد الطائي عن عبد الخالق قال :
Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يتزوج المرأة فيدخل بها قبل أن يعطيها شيئا؟ قال : هو دين عليه.

No. ٨٠٥ / ٦vol. 3 · page 222
istibsar-3885
فأما ما رواه الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن أبي عبيدة وعن الفضيل عن أبي جعفر عليه‌السلام
Show clickable narrator chain

في رجل تزوج امرأة فدخل بها فأولدها ثم مات عنها فأدعت شيئا من مهرها على ورثة زوجها فجاءت تطلبه منهم وتطلب الميراث قال فقال : أما الميراث فلها أن تطلبه وأما الصداق فإن الذي أخذت من الزوج قبل أن تدخل عليه فهو الذي حل للزوج به فرجها قليلا كان أو كثيرا إذا هي قبضته منه وقبلته ودخلت عليه فلا شئ لها بعد ذلك.

الهوامش1

[٨٠٥]٨٠٦ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢١٥ الكافي ج ٢ ص ٢٣.ص 222

No. ٨٠٦ / ٧vol. 3 · page 222
istibsar-3886
وما رواه محمد بن يعقوب عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج قال :
Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل والمرأة يهلكان جميعا فيأتي ورثة المرأة فيدعون على ورثة الرجل الصداق فقال : وقد هلكا وقسم الميراث؟ فقالت نعم فقال : ليس لهم شئ ، قلت فإن كانت المرأة حية فجاءت بعد موت زوجها تدعي صداقها؟ فقال : لا شئ لها وقد أقامت معه مقرة حتى هلك زوجها ، فقتل : وإن ماتت هي وهو حي فجاؤوا ورثتها يطالبونه بصداقها قال : وقد أقامت حتى ماتت لا تطلبه؟ فقالت : نعم فقال : لا شئ لها ، قلت : فإن طلقها فجاءت تطلب صداقها قال وقد أقامت لا تطلبه حتى طلقها لا شئ لها قلت : متى حد ذلك الذي إذا طلبته لم يكن لها؟ قال : إذا أهديت إليه ودخلت بيته وطلبت بعد ذلك فلا شئ لها انه كثير لها أن يستحلف بالله مالها قبله من صداقها قليل ولا كثير.

istibsar-3887
محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه‌السلام
Show clickable narrator chain

في الرجل يدخل بالمرأة ثم تدعي عليه مهرها فقال : إذا دخل بها فقد هدم العاجل.

الهوامش1

[٨٠٧]التهذيب ج ٢ ص ٢١٦ الكافي ج ٢ ص ٢٢.ص 222

No. ٨٠٨ / ٩vol. 3 · page 223
istibsar-3888
عنه عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه‌السلام
Show clickable narrator chain

في الرجل يتزوج المرأة ويدخل بها ثم تدعي عليه مهرها فقال : إذا دخل عليها فقد هدم العاجل. وليس في شئ من هذه الأخبار ما ينافي ما ذكرناه لان جميعها يتضمن أن المرأة تدعي المهر وكذلك ورثتها ونحن لم نقل أن بدعواها تعطى المهر بل تحتاج إلى بينة ومتى لم يكن معها غير دعواها فليس لها شئ ، حسب ما تضمنته هذه الأخبار ، وإنما نوجب مهرها بعد قيام البينة ، والذي يدل على أنه يجب عليها البينة :

الهوامش1

[٨٠٨]التهذيب ج ٢ ص ٢١٦ الكافي ج ٢ ص ٢٢.ص 223

No. ٨٠٩ / ١٠vol. 3 · page 223
istibsar-3889
ما رواه محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن عبد الحميد عن أبي جميلة عن الحسن بن زياد عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

إذا دخل الرجل بامرأة ثم ادعت المهر ، وقال قد أعطيتك فعليها البينة وعليه اليمين. ولو كان الامر على ما ذهب إليه بعض أصحابنا من أنه إذا دخل بها هدم الصداق لم يكن لقوله : « عليها بينة وعليه يمين » معنى لان الدخول قد أسقط الحق فلا وجه لإقامة البينة ولا لليمين ، ويحتمل أن يكون الوجه في تلك الأخبار انه إذا لم يسم مهرا معينا وقد ساق إليها شيئا فإنه يكون ذلك مهرها ولا يكون لها بعد ذلك شئ ، وليس في شئ منها انه كان يسمي مهرا معينا ، يدل على ذلك ما رواه الفضيل بن يسار في الخبر المتقدم من قوله : « والذي أخذته قبل أن يدخل بها فهو الذي حل له به فرجها وليس لها بعد ذلك شئ » فنبه بذلك على ما قلناه من أنه لم يكن فرض لها صداقا معينا.

الهوامش1

[٨٠٩]التهذيب ج ٢ ص ٢١٦ الكافي ج ٢ ص ٢٣.ص 223

No. ٨١٠ / ١١vol. 3 · page 224
istibsar-3890
وأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن سنان عن المفضل بن عمر قال :
Show clickable narrator chain

دخلت على أبي عبد الله عليه‌السلام فقلت له : أخبرني عن مهر المرأة الذي لا يجوز للمؤمن أن يجوزه؟ قال فقال : السنة المحمدية خمسمائة درهم فمن زاد على ذلك رد إلى السنة ولا شئ عليه أكثر من الخمسمائة درهم فإن أعطاها من الخمسمائة درهم درهما أو أكثر من ذلك فدخل بها فلا شئ عليه ، قال قلت : فإن طلقها بعد ما دخل بها قال : لا شئ عليه إنما كان شرطها خمسمائة درهم فلما أن دخل بها قبل أن تستوفي صداقها هدم الصداق ولا شئ لها وإنما لها ما أخذت من قبل أن يدخل بها فإذا طلبت بعد ذلك في حياة منه أو بعد موته فلا شئ لها. فأول ما في هذا الخبر انه لم يروه غير محمد بن سنان عن المفضل بن عمر ومحمد بن سنان مطعون عليه ضعيف جدا وما يختص بروايته ولا يشاركه فيه غيره لا يعمل عليه على أن الخبر يتضمن ان المهر لا يزاد على خمسمائة درهم ومتى زيد رد إلى خمسمائة ، وهذا أيضا قد بينا في كتابنا الكبير خلافه وقلنا : إن المهر هو ما تراضيا عليه قليلا كان أو كثيرا ، والذي يكشف عن ذلك من أنه لا يرد إلى خمسمائة إذا ذكر أكثر منه :

الهوامش1

[٨١٠]التهذيب ج ٢ ص ٢١٦ الفقيه ص ٣١٥ بدون حديث الطلاق مرسلا.ص 224

No. ٨١١ / ١٢vol. 3 · pages 224-225
istibsar-3891
ما رواه محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد ومحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد جميعا عن الوشا عن الرضا عليه‌السلام قال
Show clickable narrator chain

سمعته يقول : لو أن رجلا تزوج امرأة وجعل مهرها عشرين ألفا وجعل لأبيها عشرة آلاف كان المهر جائزا والذي جعله لأبيها فاسدا. على أن قوله في الخبر فإن أعطاها من الخمسمائة درهم درهما فلا شئ عليه بعد ذلك ولا لورثتها فليس فيه أنه ليس عليه شئ بعد أن يكون فرض لها وسماه معينا ، ويجوز أن يكون المراد به انه إن أعطاها من الخمسمائة الذي هو السنة في المهر درهما واستباح بذلك فرجها فليس لها بعد ذلك شئ ولا لورثتها ، وهذا مما قد بينا جوازه ، وعلى هذا الوجه تسلم الاخبار كلها ولا تتناقض.

الهوامش1

[٨١١]التهذيب ج ٢ ص ٢١٦ واخرج الأخير الكليني في الكافي ج ٢ ص ٢٣.ص 224