No. ٨٠١ / ٢vol. 3 · page 221
محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد وعلي بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال
Show clickable narrator chain
قلت : لأبي الحسن عليهالسلام الرجل يتزوج المرأة على الصداق المعلوم فدخل بها قبل أن يعطيها فقال : يقدم إليها ما قل أو كثر إلا أن يكون له وفاء من عرض أن حدث به حدث أدي عنه فلا بأس.