No. ٨٠٢ / ٣vol. 3 · page 221
عنه عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن عبد الحميد بن عواض الطائي قال :
Show clickable narrator chain
سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يتزوج المرأة ولا يكون عنده ما يعطيها فدخل بها قال : لا بأس إنما هو دين عليه لها.
الهوامش1
[٨٠٢]٨٠٣ ـ ٨٠٤ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢١٥ واخرج الأول الكليني في الكافي ج ٢ ص ٣١.ص 221