Usul16

Hadith record

istibsar-3883

الإستبصار

١٣٨ ـ باب أن الرجل إذا سمى المهر ودخل بالمرأة قبل أن يعطيها مهرها كان دينا عليه

No. ٨٠٣ / ٤vol. 3 · page 221
istibsar-3883
محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي جعفر عن أبي الجوزا عن الحسين بن علوان عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن آبائه عن علي عليهم‌السلام
Show clickable narrator chain

ان امرأة أتته برجل قد تزوجها ودخل بها وسمى لها مهرا أجلا فقال له عليه‌السلام : لا أجل لك في مهرها إذا دخلت بها فأد إليها حقها.

Citation

الإستبصار Volume 3, Page 221

View original source