No. ٨٠٤ / ٥vol. 3 · pages 221-222
محمد بن علي بن محبوب عن الحسن بن علي عن عبد الحميد الطائي عن عبد الخالق قال :
Show clickable narrator chain
سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يتزوج المرأة فيدخل بها قبل أن يعطيها شيئا؟ قال : هو دين عليه.
istibsar-3884
الإستبصار
١٣٨ ـ باب أن الرجل إذا سمى المهر ودخل بالمرأة قبل أن يعطيها مهرها كان دينا عليه
سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يتزوج المرأة فيدخل بها قبل أن يعطيها شيئا؟ قال : هو دين عليه.
الإستبصار — Volume 3, Page 221