Usul16

Hadith record

istibsar-3885

الإستبصار

١٣٨ ـ باب أن الرجل إذا سمى المهر ودخل بالمرأة قبل أن يعطيها مهرها كان دينا عليه

No. ٨٠٥ / ٦vol. 3 · page 222
istibsar-3885
فأما ما رواه الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن أبي عبيدة وعن الفضيل عن أبي جعفر عليه‌السلام
Show clickable narrator chain

في رجل تزوج امرأة فدخل بها فأولدها ثم مات عنها فأدعت شيئا من مهرها على ورثة زوجها فجاءت تطلبه منهم وتطلب الميراث قال فقال : أما الميراث فلها أن تطلبه وأما الصداق فإن الذي أخذت من الزوج قبل أن تدخل عليه فهو الذي حل للزوج به فرجها قليلا كان أو كثيرا إذا هي قبضته منه وقبلته ودخلت عليه فلا شئ لها بعد ذلك.

الهوامش1

[٨٠٥]٨٠٦ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢١٥ الكافي ج ٢ ص ٢٣.ص 222

Citation

الإستبصار Volume 3, Page 222

View original source