Usul16

Hadith record

istibsar-3886

الإستبصار

١٣٨ ـ باب أن الرجل إذا سمى المهر ودخل بالمرأة قبل أن يعطيها مهرها كان دينا عليه

No. ٨٠٦ / ٧vol. 3 · page 222
istibsar-3886
وما رواه محمد بن يعقوب عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج قال :
Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل والمرأة يهلكان جميعا فيأتي ورثة المرأة فيدعون على ورثة الرجل الصداق فقال : وقد هلكا وقسم الميراث؟ فقالت نعم فقال : ليس لهم شئ ، قلت فإن كانت المرأة حية فجاءت بعد موت زوجها تدعي صداقها؟ فقال : لا شئ لها وقد أقامت معه مقرة حتى هلك زوجها ، فقتل : وإن ماتت هي وهو حي فجاؤوا ورثتها يطالبونه بصداقها قال : وقد أقامت حتى ماتت لا تطلبه؟ فقالت : نعم فقال : لا شئ لها ، قلت : فإن طلقها فجاءت تطلب صداقها قال وقد أقامت لا تطلبه حتى طلقها لا شئ لها قلت : متى حد ذلك الذي إذا طلبته لم يكن لها؟ قال : إذا أهديت إليه ودخلت بيته وطلبت بعد ذلك فلا شئ لها انه كثير لها أن يستحلف بالله مالها قبله من صداقها قليل ولا كثير.

Citation

الإستبصار Volume 3, Page 222

View original source
الإستبصار · Hadith 806 / 7 — Usul16