Usul16

Hadith record

istibsar-3888

الإستبصار

١٣٨ ـ باب أن الرجل إذا سمى المهر ودخل بالمرأة قبل أن يعطيها مهرها كان دينا عليه

No. ٨٠٨ / ٩vol. 3 · page 223
istibsar-3888
عنه عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه‌السلام
Show clickable narrator chain

في الرجل يتزوج المرأة ويدخل بها ثم تدعي عليه مهرها فقال : إذا دخل عليها فقد هدم العاجل. وليس في شئ من هذه الأخبار ما ينافي ما ذكرناه لان جميعها يتضمن أن المرأة تدعي المهر وكذلك ورثتها ونحن لم نقل أن بدعواها تعطى المهر بل تحتاج إلى بينة ومتى لم يكن معها غير دعواها فليس لها شئ ، حسب ما تضمنته هذه الأخبار ، وإنما نوجب مهرها بعد قيام البينة ، والذي يدل على أنه يجب عليها البينة :

الهوامش1

[٨٠٨]التهذيب ج ٢ ص ٢١٦ الكافي ج ٢ ص ٢٢.ص 223

Citation

الإستبصار Volume 3, Page 223

View original source
الإستبصار · Hadith 808 / 9 — Usul16