No. ٨٠٨ / ٩vol. 3 · page 223
عنه عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليهالسلام
Show clickable narrator chain
في الرجل يتزوج المرأة ويدخل بها ثم تدعي عليه مهرها فقال : إذا دخل عليها فقد هدم العاجل. وليس في شئ من هذه الأخبار ما ينافي ما ذكرناه لان جميعها يتضمن أن المرأة تدعي المهر وكذلك ورثتها ونحن لم نقل أن بدعواها تعطى المهر بل تحتاج إلى بينة ومتى لم يكن معها غير دعواها فليس لها شئ ، حسب ما تضمنته هذه الأخبار ، وإنما نوجب مهرها بعد قيام البينة ، والذي يدل على أنه يجب عليها البينة :
الهوامش1
[٨٠٨]التهذيب ج ٢ ص ٢١٦ الكافي ج ٢ ص ٢٢.ص 223