Show clickable narrator chain
إذا دخل الرجل بامرأة ثم ادعت المهر ، وقال قد أعطيتك فعليها البينة وعليه اليمين. ولو كان الامر على ما ذهب إليه بعض أصحابنا من أنه إذا دخل بها هدم الصداق لم يكن لقوله : « عليها بينة وعليه يمين » معنى لان الدخول قد أسقط الحق فلا وجه لإقامة البينة ولا لليمين ، ويحتمل أن يكون الوجه في تلك الأخبار انه إذا لم يسم مهرا معينا وقد ساق إليها شيئا فإنه يكون ذلك مهرها ولا يكون لها بعد ذلك شئ ، وليس في شئ منها انه كان يسمي مهرا معينا ، يدل على ذلك ما رواه الفضيل بن يسار في الخبر المتقدم من قوله : « والذي أخذته قبل أن يدخل بها فهو الذي حل له به فرجها وليس لها بعد ذلك شئ » فنبه بذلك على ما قلناه من أنه لم يكن فرض لها صداقا معينا.
الهوامش1
[٨٠٩]التهذيب ج ٢ ص ٢١٦ الكافي ج ٢ ص ٢٣.ص 223