Usul16

Hadith record

istibsar-3890

الإستبصار

١٣٨ ـ باب أن الرجل إذا سمى المهر ودخل بالمرأة قبل أن يعطيها مهرها كان دينا عليه

No. ٨١٠ / ١١vol. 3 · page 224
istibsar-3890
وأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن سنان عن المفضل بن عمر قال :
Show clickable narrator chain

دخلت على أبي عبد الله عليه‌السلام فقلت له : أخبرني عن مهر المرأة الذي لا يجوز للمؤمن أن يجوزه؟ قال فقال : السنة المحمدية خمسمائة درهم فمن زاد على ذلك رد إلى السنة ولا شئ عليه أكثر من الخمسمائة درهم فإن أعطاها من الخمسمائة درهم درهما أو أكثر من ذلك فدخل بها فلا شئ عليه ، قال قلت : فإن طلقها بعد ما دخل بها قال : لا شئ عليه إنما كان شرطها خمسمائة درهم فلما أن دخل بها قبل أن تستوفي صداقها هدم الصداق ولا شئ لها وإنما لها ما أخذت من قبل أن يدخل بها فإذا طلبت بعد ذلك في حياة منه أو بعد موته فلا شئ لها. فأول ما في هذا الخبر انه لم يروه غير محمد بن سنان عن المفضل بن عمر ومحمد بن سنان مطعون عليه ضعيف جدا وما يختص بروايته ولا يشاركه فيه غيره لا يعمل عليه على أن الخبر يتضمن ان المهر لا يزاد على خمسمائة درهم ومتى زيد رد إلى خمسمائة ، وهذا أيضا قد بينا في كتابنا الكبير خلافه وقلنا : إن المهر هو ما تراضيا عليه قليلا كان أو كثيرا ، والذي يكشف عن ذلك من أنه لا يرد إلى خمسمائة إذا ذكر أكثر منه :

الهوامش1

[٨١٠]التهذيب ج ٢ ص ٢١٦ الفقيه ص ٣١٥ بدون حديث الطلاق مرسلا.ص 224

Citation

الإستبصار Volume 3, Page 224

View original source
الإستبصار · Hadith 810 / 11 — Usul16