Usul16

Hadith record

istibsar-3892

الإستبصار

١٣٩ ـ باب أنه إذا دخل بالمرأة ولم يسم لها مهرا كان لها مهر المثل

No. ٨١٢ / ١vol. 3 · page 225
istibsar-3892
محمد بن يعقوب عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة عن غير واحد عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال
Show clickable narrator chain

قال أبو عبد الله عليه السلام في رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقها ثم دخل بها قال : لها صداق نسائها.

الهوامش1

[٨١٢]التهذيب ج ٢ ص ٢١٦ الكافي ج ٢ ص ٢٢.ص 225

Citation

الإستبصار Volume 3, Page 225

View original source