Show clickable narrator chain
قال أبو عبد الله عليه السلام في رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقها ثم دخل بها قال : لها صداق نسائها.
الهوامش1
[٨١٢]التهذيب ج ٢ ص ٢١٦ الكافي ج ٢ ص ٢٢.ص 225
الإستبصار
قال أبو عبد الله عليه السلام في رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقها ثم دخل بها قال : لها صداق نسائها.
[٨١٢]التهذيب ج ٢ ص ٢١٦ الكافي ج ٢ ص ٢٢.ص 225
قلت : لأبي عبد الله عليهالسلام رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقا قال : لا شئ لها من الصداق فإن كان دخل بها فلها مهر نسائها.
[٨١٣]٨١٤ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢١٦.ص 225
سألته عن رجل تزوج امرأة فدخل بها ولم يفرض لها مهرا ثم طلقها فقال : لها مهر مثل مهور نسائها ويمتعها.
سألته عن رجل تزوج امرأة فوهم أن يسمي صداقا حتى دخل بها؟ قال : السنة ، والسنة خمسمائة درهم.
[٨١٥]٨١٦ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢١٧.ص 225
قلت له : رجل تزوج امرأة ولم يسم مهرا وكان في الكلام أتزوجك على كتاب الله وسنة نبيه صلىاللهعليهوآله فمات عنها أو أراد أن يدخل بها فمالها من المهر؟ قال : مهر السنة قال قلت : يقولون أهلها مهور نسائها قال فقال : هو مهر السنة ، وكلما قلت له شيئا قال مهر السنة. فلا ينافي الاخبار الأولة لان الوجه في الخبر الأول أن نقول إن مهر المثل لا يجاوز به مهر السنة الذي هو الخمسمائة درهم إذا حصل هناك دخول من غير تعيين المهر ويكون الخبر مبينا لاجمال الاخبار الأولة ، واما الخبر الثاني فليس فيه انه دخل بها ولا يمتنع أن يكون أراد بذلك الاخبار عن غاية ما يجب من مهر السنة فإن ذلك هو المستحب وأن لا يجب متابعة أهلها في إيجاب مهر المثل والتعيين بذلك ، وعلى هذا الوجه لا تنافي بين الاخبار.