Usul16

Hadith record

istibsar-3893

الإستبصار

١٣٩ ـ باب أنه إذا دخل بالمرأة ولم يسم لها مهرا كان لها مهر المثل

No. ٨١٣ / ٢vol. 3 · page 225
istibsar-3893
علي بن الحسن بن فضال عن العباس بن عامر عن أبان بن عثمان عن منصور ابن حازم قال
Show clickable narrator chain

قلت : لأبي عبد الله عليه‌السلام رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقا قال : لا شئ لها من الصداق فإن كان دخل بها فلها مهر نسائها.

الهوامش1

[٨١٣]٨١٤ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢١٦.ص 225

Citation

الإستبصار Volume 3, Page 225

View original source